ما إجراءات رفع دعوى لدى المحكمة الإداريّة؟
يتظلّم الأعوان والمواطنون لدى المحكمة الإدارية في قضايا تجاوز السّلطة خاصّة، وقد بيّن القانون الحالات التي يمكن فيها القيام بدعوى تجاوز سلطة وهي التّالية:
1- عيب الاختصاص.
2- خرق الصّيغ الشّكليّة الجوهريّة.
3- خرق قاعدة من القواعد القانونيّة.
4- الانحراف بالسّلطة أو بالإجراءات.
أمّا إجراءات رفع القضايا في المحكمة الإداريّة فهي:
ترفع الدّعوى إثر ترسيمها لدى كتابة المحكمة، غير أنّه يمكن أن ترسل إلى كتابة المحكمة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ .
يمكن للمدّعي التّخلّى كلياّ أو جزئيّا عن دعواه بعدوله عن طلباته، ولا يقبل إلا التّخلّي الصّريح .
تقدّم عريضة الدّعوى والمذكّرات في الرّدّ ممضاة من محام لدى التّعقيب أو الاستئناف، وتعفى من إنابة المحامي دعوى تجاوز السّلطة ، وتكون الدّعاوى المعفاة من إنابة المحامي ممضاة من المدعي، أو من وكيل حامل لتفويض. تحتوي عريضة الدّعوى على اسم ولقب ومقرّ كل واحد من الأطراف، وعلى عرض موجز للوقائع والمستندات والطّلبات وتكون مصحوبة بمؤيّدات. وترفق العريضة المتعلّقة بدعوى تجاوز السّلطة بنسخة من المقرّر الطّعين، وبالوثيقة المثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى الإدارة في صورة حصول هذا التّوجيه.
ترفع دعاوى تجاوز السّلطة في ظرف الشّهرين المواليين لنشر المقرّرات المطعون فيها، أو الإعلام بها، ويمكن للمعني بالمقرّر قبل انقضاء ذلك الأجل أن يقدّم بشأنه مطلبا مسبقا لدى السّلطة المصدرة له. وفي هذه الصّورة يكون المطلب قاطعا لأجل سريان أجل القيام بالدّعوى.
ويعتبر مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون ردّ السّلطة المعنيّة رفضا ضمنيّا، يخوّل اللّجوء إلى المحكمة الإداريّة، على أن يتمّ ذلك في ظرف الشّهريين المواليين للأجل المذكور.
تصحب عريضة الدّعوى والتّقارير والوثائق الأخرى المدلى بها من الأطراف، بنسخ لا يقلّ عددها عن عدد الأطراف المشمولين بالقضيّة، تضاف لها نسخة. فإن لم يقع الإدلاء بهذه النّسخ، يتولّى الكاتب العام بطلب من رئيس الدّائرة التّنبيه على الطّرف المعني للإدلاء بها في ظرف 10من تاريخ وصول التّنبيه إليه، وإذا بقي التّنبيه المتعلّق بعريضة الدّعوى والوثائق المصاحبة لها بدون نتيجة فإنّه يحكم بطرح القضيّة.
تسجّل عريضة الدّعوى وبصفة عامّة كلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها، أو وصولها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ، ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.
الإجراءات لدى الدّوائر الاستئنافيـّة:
يرفع الاستئناف لدى الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة بمقتضى مطلب يقدّم لكتابة المحكمة بواسطة محام مرسّم لدى التّعقيب، أو لدى الاستئناف في غير قضايا تجاوز السّلطة، ويسلّم له وصل في ذلك.
تعفى الإدارات العموميّة من مساعدة المحامي في جميع حالات الاستئناف في مادّة تجاوز السّلطة.
يجب تقديم مطلب الاستئناف في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الإعلام بالحكم الحاصل.
يجب على المستأنف أن يدلي في أجل شهرين من تقديم المطلب بمذكّرة في بيان ومصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف، وما يفيد إبلاغ المستأنف ضدّه بنظير، وإلا سقط استئنافه.
للمستأنف ضدّه إلى حدّ ختم التّحقيق رفع استئناف عرضيّ صريح بمذكّرة كتابيّة يضمّنها أسباب استئنافه.
لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفهم. كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن طرفا في الدّعوى موضوع الحكم المستأنف.
استئناف الأحكام الابتدائيّة يعطّل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون، أو إذا أذن فيها بالنّفاذ العاجل.