إنابة محام مرسّم لدى التّعقيب أو الاستئناف في القضايا التي ترفع لدى المحكمة الإدارية وجوبيّة إلا في قضايا تجاوز السّلطة، وحتى لا يضيع حقّ المتقاضين الذين ليس بوسعهم إنابة محام، فقد خصّهم القانون عدد 3 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية ، بحق الانتفاع بإعانة قضائيّة مع توفّر الشروط التالية:
* يمكن منح الإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية، كليا أو جزئيا، قبل أو أثناء نشر القضية أو بمناسبة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها أو الطعن فيها. / الفصل 1.
* ينتفع بالإعانة كل:
- شخص طبيعي تونسي الجنسية أو أجنبي مقيم عادة بالتراب التونسي بشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل.
- الشخص المعنوي الذي لا يهدف نشاطه إلى تحقيق الربح على أن يكون مقره الأصلي بالبلاد التونسية.
يجب على الطالب أن يثبت:
- أنه عديم الدخل أو أنّ دخله السنوي لا يسمح له بالتوصّل بحقوقه دون التأثير بصفة جوهرية على حاجياته الأساسية.
- وأن الحق المدّعى به قائم على أسباب جدّية. / الفصل3.
* يسند الإعانة مكتب الإعانة القضائية / الفصل 5.
*- يقدم مطلب الإعانة من المعني بالأمر أو من ينوبه، مباشرة لدى كتابة المحكمة الإدارية أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويحتوي على:
- اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته.
- وحالته المدنية.
- وعرض موجز لموضوع الدعوى وأسانيدها.
- واسم وعنوان المحامي الذي يختاره للدفاع عنه وعند الاقتضاء عدد القضية المنشورة أو نسخة من الحكم الذي يروم تنفيذه أو الطعن فيه.
ويجب على الطالب أن يرفق مطلبه بالوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره أو بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب.
ـ ما يثبت أنه عديم الدخل أو أنّ دخله السنوي الثابت لا يسمح له بالتوصل بحقوقه دون التأثير بصفة جوهرية على حاجياته الأساسية.
ـ ما له من مؤيدات تدعم حقوقه في أصل الدعوى.
ـ نسخة من النظام الأساسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي.
ـ ما يثبت موافقة المحامي الذي اختاره للدفاع عنه، عندما يتعلق طلب الإعانة القضائية بإنابة محام.
ويسجل المطلب بكتابة المحكمة في دفتر خاص ويسند له عدد رتبي حسب تاريخ وروده / الفصل7 .
* لا يمكن قبول مطلب جديد في إعانة سبق رفضها إلا إذا كان الطلب مؤسسا على عنصر جديد يكتسي طابع الجدية / الفصل 10.
*يقرر المكتب منح الإعانة أو رفضها في ضوء تقرير من رئيسه وبعد سماع الطالب إن رأى ذلك مفيدا. كما يمكن له تأجيل البت في المطلب لزيادة البحث / الفصل 11.
* تعلم كتابة المحكمة الطالب أو نائبه مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بقرار مكتب الإعانة، وتبلغ نسخة منها إلى مساعدي القضاء المعينين. / الفصل 14.
* يسقط العمل بقرار منح الإعانة إذا لم يقع استعمالها خلال سنة من تاريخ إعلام المنتفع بقرار المكتب أو إذا لم يقع القيام بالقضية خلال ذلك الأجل / الفصل 16.
* للمنتفع بالإعانة اختيار محام ينوبه. ويوافي المكتب في أجل شهر من تاريخ إعلامه بقبول مطلبه، بما يفيد موافقة المحامي الذي اختاره لنيابته. وفي صورة عدم احترام ذلك الأجل يتولى المكتب تعيين محام / الفصل 17.
*لا يمكن لمن عيّن من المحامين ومساعدي القضاء رفض ما كلف به إلا لسبب وجيه قانونا. وفي هذه الحالة يطلب مساعد القضاء المعيّن من رئيس مكتب الإعانة تعويضه / الفصل 18.
*تشمل الإعانة القضائية، الكلية أو الجزئية، المصاريف التي تحمل عادة على الأطراف ومنها :
ـ معاليم التسجيل والطابع الجبائي الموظفة على ما يقدمه المنتفع بالإعانة القضائية من الحجج لإثبات حقوقه.
ـ غرامات التأخير والخطايا المترتبة عن عدم أداء معاليم التسجيل والطابع الجبائي في آجالها القانونية.
ـ مصاريف الاختبارات أو مختلف المأموريات المأذون بها من المحكمة.
ـ مصاريف المعاينات والاستجوابات،
ـ مصاريف الحجج العادلة المأذون باستخراجها.
ـ أتعاب المحامي المعين.
ـ مصاريف الاستدعاءات والإعلامات.
ـ مصاريف الترجمة عند الاقتضاء.
ـ مصاريف التنفيذ / الفصل 20.
*يحدّد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أو من ينوبه، في أجل(15)يوما من تاريخ تقديم المطلب، أتعاب المحامين وأجرة الخبراء المعينين عندما تكون المصاريف محمولة على المنتفع بتلك الإعانة / الفصل23.
* يكون قرار تحديد أتعاب المحاماة أو أجرة الخبير قابلا للمراجعة في أجل (8) أيام من تاريخ تسلمه الفصل 24.
*تمنح الإعانة على القضايا المراد نشرها والقضايا الجارية وعلى ممارسة حق الطعن بالاستئناف أو الجواب عنه. ولا تشمل مصاريف طرق الطعن أو تنفيذ الأحكام إلا بموجب قرار جديد من مكتب الإعانة وبناء على مطلب يقدم في الغرض/ الفصل 26.
*يمكن للمنتفع بالإعانة الاستعانة بنفس المحامي في صورة الطعن بالاستئناف شريطة إعلام المكتب بذلك / الفصل 27.
* تمنح الإعانة لتغطية مصاريف قضية واحدة، غير أنه يمكن للمكتب أن يقرر منحها لأكثر من قضية، شريطة أن تكون مترابطة من حيث الموضوع / الفصل 28.
* يعفى المنتفع بالإعانة من تسديد تسبقة مصاريف الاختبار / الفصل 29.
*إذا صدر الحكم في القضية لفائدة المنتفع بالإعانة، فإن المصاريف المحمولة على الضدّ والتي تغطيها الإعانة تدفع إلى الخزينة العامة بالبلاد التونسية ولا حق للمنتفع فيها / الفصل 30.وفي صورة الحكم بتحميل المصاريف التي تشملها الإعانة القضائية على المنتفع فإن هذه المصاريف تتحملها خزينة الدولة إلا إذا وجد نص خاص يعفي الدولة من أدائها / الفصل 31.
* يمكن لمكتب الإعانة القضائية الرجوع في قرار منح الإعانة القضائية بعد سماع المنتفع بها وذلك في إحدى الحالتين التاليتين :
ـ إذا تحققت للمنتفع بها مداخيل ثابتة تجعله غير مستحق لها.
ـ إذا تبين تعمده إخفاء مداخيله الحقيقية، وفي هذه الحالة يحيل رئيس المكتب أوراق الملف إلى النيابة العمومية / الفصل 32.
* إذا تعمد طالب الإعانة عدم الكشف عن مداخيله الحقيقية فيعاقب بالسجن من (16) يوما إلى(6)أشهر وبخطية من(100د)إلى(500د)أو بإحدى العقوبتين.ونفس العقوبة لكل شخص ساهم قصدا في التستر عن مداخيل طالب الإعانة بغرض تمكينه من الحصول عليها دون وجه حق، وذلك بصرف النظر عن المسؤولية المدنية التي يتحملها تجاه الدولة / الفصل 37.