*إنّ الامتيازات العينيّة التي تسند إلى الموظّف أو عون المنشأة العموميّة من سكنى بمحلّ إداري أو الانتفاع بسيّارة، كل تلك الامتيازات ترتبط ارتباطا وثيقا بمباشرة الوظيفة، ومن ثمّ فإنّه يتعيّن على الإدارة والعون الذي تقرر إعفاؤه من الخطّة أو أدرج اسمه للإحالة على التّقاعد، على حدّ السّواء السّعي كلاّ من جانبه، لإتمام إجراءات معاينة واسترجاع تلك الممتلكات، من قبل المصالح، في أجل أقصاه اليوم الأخير لمباشرة العون للعمل.
*المرجع: القرار عدد 100 المؤرّخ في 14 – 3 – 1997 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري ص 60.
أمّا بالنّسبة إلى المساكن الوظيفية فللإطار الحق في مهلة 3 أشهر للبحث عن مسكن خاص وإخلاء السكن الحكومي، وبتجاوزه لذلك الأجل يكون عرضة للتبّع الإداري.