عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: ما اجراءات رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية؟ الأربعاء فبراير 12, 2020 8:31 am | |
| ما إجراءات رفع دعوى لدى المحكمة الإدارية؟
يضطر الأعوان العموميّون والمواطنون إلى التظلم لدى المحكمة الإدارية في قضايا تجاوز السّلطة خاصّة، وقد عرّف القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، والمنقّح والمتمّم بالقانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، في الفصل عدد 7 الحالات التي يمكن فيها القيام بدعوى تجاوز سلطة وهي التالية: 1- عيب الاختصاص. 2- خرق الصيغ الشكلية الجوهرية. 3- خرق قاعدة من القواعد القانونية. 4- الانحراف بالسلطة أو بالإجراءات. أمّا إجراءات رفع القضايا في المحكمة الإدارية فهي: – ترفع الدعوى اثر ترسيمها لدى كتابة المحكمة يمكن للمدعي أن يتخلى كليا أو جزئيا عن دعواه وذلك بعدوله عن طلباته ولا يقبل إلا التخلي الصريح. تعين الهيئة القضائية المعنية في حكمها الطرف أو الأطراف الذين يتحملون المصاريف المقررة قانونا. ويمكن أن تحمل المصاريف على الدولة كما يمكن للهيئة القضائية أن توزع المصاريف على الأطراف أو أن تسلط الحكم على كل منهم في بعض الفروع. تقدم عريضة الدعوى والمذكرات في الرد ممضاة من محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف وتعفى من إنابة المحامي دعوى تجاوز السلطة وتكون الدعاوى المعفاة من إنابة المحامي ممضاة من المدعي أو من وكيل حامل لتفويض معرف بالإمضاء عليه. تحتوي عريضة الدعوى على اسم ولقب ومقر كل واحد من الأطراف وعلى عرض موجز للوقائع والمستندات والطلبات وتكون مصحوبة بالمؤيدات. وترفق العريضة المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه وبالوثيقة المثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى الإدارة في صورة حصول هذا التوجيه. ترفع دعاوى تجاوز السلطة في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون فيها أو الإعلام بها ويمكن للمعني بالمقرر قبل انقضاء ذلك الأجل أن يقدم بشأنه مطلبا مسبقا لدى السلطة المصدرة له. وفي هذه الصورة يكون المطلب قاطعا لأجل سريان اجل القيام بالدعوى. ويعتبر مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق دون رد السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخول اللجوء إلى المحكمة الإدارية على أن يتم ذلك في ظرف الشهريين المواليين للأجل المذكور. ويمكن عند الاقتضاء التمديد في هذا الأجل إلى الشهر الموالي لانتهاء الدورة القانونية الأولى الواقعة، وذلك بالنسبة للمقررات التي تكون رهينة انعقاد جلسات تفاوضية دورية. تودع عريضة الدعوى ومؤيداتها كل ما يدلي به الأطراف من مذكرات وحجج كتابية لدى كتابة المحكمة الإدارية، غير أنه يمكن أن ترسل الوثائق المشار إليها إلى كتابة المحكمة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب أن تصحب عريضة الدعوى والتقارير والوثائق الأخرى المدلى بها من الأطراف بنسخ لا يقل عددها عن عدد الأطراف المشمولين بالقضية تضاف لها نسخة واحدة. فإن لم يقع الإدلاء بهذه النسخ يتولى الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة التنبيه على الطرف المعني للإدلاء بها في ظرف عشرة أيام من تاريخ وصول التنبيه إليه. وإذا بقي التنبيه المتعلق بعريضة الدعوى والوثائق المصاحبة لها بدون نتيجة فإنه يحكم بطرح القضية. تسجل عريضة الدعوى وبصفة عامة كل ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها أو وصولها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاص ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها. الإجــــراءات لــدى الدوائـــر الاستئنــافيـــة يرفع الاستئناف لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بمقتضى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى الاستئناف ويسلم له وصل في ذلك. تعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات الاستئناف المتعلقة بمادة تجاوز السلطة. يرفع الاستئناف لدى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بمقتضى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب ويسلم له وصل في ذلك مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة السابقة. ( ليس لإعفاء المحامي من طرف موكله أي مفعول بالنسبة لخصمه إلا إذا كان مصحوبا بتعيين محام آخر. يجب تقديم مطلب الاستئناف في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الإعلام بالحكم الحاصل يجب على المستأنف أن يدلي في أجل شهرين من تقديم المطلب بمذكرة في بيان تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف وما يفيد إبلاغ المستأنف ضده بنظير من تلك المذكرة وإلا سقط استئنافه. يجوز للمستأنف ضده إلى حد ختم التحقيق في القضية أن يرفع استئنافا عرضيا صريحا بمذكرة كتابية يضمنها أسباب استئنافه. ويبقى الاستئناف العرضي ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنيا على الرجوع فيه. لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفهم. كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن طرفا في الدعوى موضوع الحكم المستأنف. استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون أو إذا أذن فيها بالنفاذ العاجل. وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن للرئيس الأول بقرار معلل الإذن بإيقاف تنفيذها بطلب من أحد الأطراف.
| |
|