أخطاء التصرّف التي يرتكبها الأعوان العموميون سواء كانوا مسؤولين يصدرون التعليمات أو أعوان تنفيذ، تنظر فيها دائرة الزجر المالي، والدائرة ليست ذات طابع جزائي، بمعنى أنها لا تصدر عقوبات بدنيّة، وإنما تكتفي بإصدار عقوبات مالية في حق من ثبت في حقّه إلحاق ضرر بالمال العام، أو بملك الدّولة أو بممتلكات الجماعات العمومية أو المنشآت العمومية. ويمقتضى القانون عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30-4-2019، والمتعلق بمحكمة الاستثناف تحال جميع القضايا التي تعهدت بها دائرة الزجر المالي على محكمة الاستئناف، بداية من غرة جانفي 2020
ما هي إجراءات رفع دعوى لدى محكمة المحاسبات؟
يحرّك الدعوى العموميّة لدى محكمة المحاسبات:
1ـ رئيس الإدارة، السيّد وزير التربية، وهذا الاختصاص غير قابل للتفويض خلافا للمعمول به في المادّة التأديبية العاديّة، عملا بأحكام الفصل عدد 91 من القانون عدد 41 لسنة 2019 سالف الذكر.
2 ـ النيابة العموميّة.
3 - إحدى دوائر محكمة المحاسبات.
ـ يوجّه تقرير الدعوى ومؤيداته إلى النيابة العموميّة بمحكمة المحاسبات، برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالبلوغ، أو مباشرة إلى كتابة المحكمة، مقابل وصل بالاستلام
ويتكون ملف الدعوى من:
أ ـ تقرير ممضى من رئيس الإدارة يتضمن بيانات عن المتصرف العمومي المطلوب تتبّعه (الهوية / الصفة / عناونه).
ب ـ المآخذ المنسوبة إليه بدقّة ووضوح مرفقة بالاثباتات الكافية، وبشهود عند الاقتضاء (الفصل 118 من نفس القانون) .
العقوبة المالية المسلطة على العون العمومي المدان في مادّة أخطاء التصرّف:
أ ـ لا تسقط عنه المسؤولية الإداريّة، وبالتالي يمكن تأديبه إداريا كذلك.
ب ـ يمكن أن تسلط عليه عقوبة جزائية في صورة ارتباط خطأ التصرف بجنحة أو جناية مثل الزور والاختلاس والتدليس وغيرها من الجرائم...
* يسقط التتبّع لدى الدّائرة بعد مضي 5 سنوات من ارتكاب خطأ التصرّف عملا بأحكام الفصل عدد 119 من قانون االمحكمة.
* ترفض القضية شكلا إذا أخل رئيس الإدارة بأحد الشروط المرقمة من أ إلى د.
* تتراوح الخطايا المالية التي تسلطها دائرة الزجر المالي على المتصرفين العموميين عند ثبوت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء تصرّف ما يلي:
العقوبة القصوى: كامل المرتب الخام الذي يتقاضاه المتصرف العمومي.
العقوبة الدنيا: الجزء الثاني عشر من المرتب الخام الذي يتقاضاه المتصرف العمومي.(الفصل عدد 114 من نفس القانون).
تعرض الدعاوى على النيابة العمومية إبداء الرأي فيها، وتعرض عليها أيضا الأحكام بالخطايا على المحاسبين أو المتصرّفين.
يمكن لمن صدرت في حقهم قرارات إدارية نهائية من محكمة المحاسبات، الطّعن فيها:
أ ـ بالمراجعة، وطلب المراجعة لا يوقف التنفيذ، إلا إذا قدّر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات عكس ذلك.
ب ـ بالاستئناف بإنابة محام في ظرف شهرين من الابلاغ بالحكم، والاستئناف يوقف التنفيذ.
ج ـ بالتعقيب بإنابة محام في ظرف شهرين من الابلاغ بالحكم، والتعقيب لا يوقف التنفيذ.
تحال الأحكام النهائية والباتة على المكلف العام بنزاعات الدّولة للتنفيذ..