يحدّد أجل 48 ساعة لغياب العون العمومي، وهي المدّة التي يجب عليه أن يبرر غيابه فيها، من يوم العمل الفعلي إلى نهاية حصّة العمل الإداري لليوم الموالي، وبانقضاء تلك المدّة يصبح غيابه غير شرعي، ويشرع المدير في إجراءات التخلّي بمراحلها المعلومة، وهذا الأجل يحدد كالتالي:
من الساعة 08.00 صباحا ليوم الغياب ... إلى الساعة 17.30 من يوم العمل الموالي.
بالنّسبة إلى المدرسين (ابتدائي / ثانوي) لا تحتسب المدّة من ساعات العمل الفعلي بل من بداية يوم العمل.
مثال توضيحي:
أستاذ أو معلّم برمجت له ساعات عمل في جدول أوقاته يوم الاثنين بداية من الساعة 15.00، وليست له حصص مبرمجة قبل ذلك، وغاب عن عمله، فإنّ مدّة 48 ساعة تنقضي يوم الثلاثاء عند نهاية التوقيت الإداري الرسمي 17.30، فالعبرة بيوم العمل المتغيب فيه، وليس بالتنظيم البيداغوجي.