منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع واستشارات تربوية وإدارية... 29.796.019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 متى تلجأ الإدارة إلى إيقاف منظورها تحفظيا عن العمل؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1750
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 58

متى تلجأ الإدارة إلى إيقاف منظورها تحفظيا عن العمل؟ Empty
مُساهمةموضوع: متى تلجأ الإدارة إلى إيقاف منظورها تحفظيا عن العمل؟   متى تلجأ الإدارة إلى إيقاف منظورها تحفظيا عن العمل؟ I_icon_minitimeالخميس 10 فبراير 2022 - 16:24

الايقاف التحفّظي عن العمل هو إبعاد للموظّف عن عمله لفترة مؤقتة (لا تتجاوز 3 أشهر) في انتظار البت في حالته تأديبيا، ويترافق الايقاف مع إصدار الإدارة قرار تجميد للمرتب عملا بقاعدة العمل المنجز، وعلى الإدارة أن ترشّد إجراء الايقاف حتى لا يصبح مجرد تنكيل ظرفي بالعون المزمع تأديبه تبعا لما يرتبط بالايقاف من تعطيل لمصدر رزقه.

وقد سكت المشرّع عن تفصيل الأسباب المخولة للايقاف التّحفّظي وأوكلها إلى سلطة الإدارة، وباعتبارها سلطة تقديرية والحالة تلك فإنّها عموما محكومة بالقاعدة العامّة : "الخوف منه أو الخوف عليه".

أما الأسباب الاجرائية المجيزة للايقاف التحفظي عن العمل فمنها:
- الايقاف لدى السلط الأمنية.
- شبهة ارتكاب جرائم رشوة أو سرقة أو ارهاب أو تدليس... تعهّد بها القضاء العدلي أو المالي أو العسكري.
- شبهة ارتكاب أفعال غير أخلاقية تجاه تلاميذ  أو منظورين...
- الاعتياص ورفض تعليمات العمل والتي لا تكون مخالفة للقانون مخالفة صريحة أو متلبسة بجرم رفضا يسبب ضررا للمرفق أو لمراجعيه.
- ممارسة العنف المادّي الثابت في موقع العمل.
- الاعتداء اللفظي على المسؤول المباشر.

ويمكن للعون العمومي أن يطعن في قرار إيقافه لدى رئيس الإدارة، أو لدى القضاء الإداري المختص ترابيا.


_________________
*

الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com متصل
 
متى تلجأ الإدارة إلى إيقاف منظورها تحفظيا عن العمل؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هل تدين الإدارة منظورها في ما برّأه فيه القضاء؟
» كيف تسوّى فترة إيقاف تحفّظي عن العمل لعون تقرّر عزله؟
» إعلام الإدارة بالعنوان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: التأديب الإداري في مندوبية جهوية للتربية :: التأديب: مفاهيمه وفلسته-
انتقل الى: