الايقاف التحفّظي عن العمل هو إبعاد للموظّف عن عمله لفترة مؤقتة (لا تتجاوز 3 أشهر) في انتظار البت في حالته تأديبيا، ويترافق الايقاف مع إصدار الإدارة قرار تجميد للمرتب عملا بقاعدة العمل المنجز، وعلى الإدارة أن ترشّد إجراء الايقاف حتى لا يصبح مجرد تنكيل ظرفي بالعون المزمع تأديبه تبعا لما يرتبط بالايقاف من تعطيل لمصدر رزقه.

وقد سكت المشرّع عن تفصيل الأسباب المخولة للايقاف التّحفّظي وأوكلها إلى سلطة الإدارة، وباعتبارها سلطة تقديرية والحالة تلك فإنّها عموما محكومة بالقاعدة العامّة : "الخوف منه أو الخوف عليه".

أما الأسباب الاجرائية المجيزة للايقاف التحفظي عن العمل فمنها:
- الايقاف لدى السلط الأمنية.
- شبهة ارتكاب جرائم رشوة أو سرقة أو ارهاب أو تدليس... تعهّد بها القضاء العدلي أو المالي أو العسكري.
- شبهة ارتكاب أفعال غير أخلاقية تجاه تلاميذ  أو منظورين...
- الاعتياص ورفض تعليمات العمل والتي لا تكون مخالفة للقانون مخالفة صريحة أو متلبسة بجرم رفضا يسبب ضررا للمرفق أو لمراجعيه.
- ممارسة العنف المادّي الثابت في موقع العمل.
- الاعتداء اللفظي على المسؤول المباشر.

ويمكن للعون العمومي أن يطعن في قرار إيقافه لدى رئيس الإدارة، أو لدى القضاء الإداري المختص ترابيا.