هل تدين الإدارة منظورها في ما برّأه فيه القضاء؟
قطعا لا يجوز.
القرارات القضائيّة أعلى درجة من القرارات الإداريّة، والسّلطة الإداريّة تذعن -وجوبا- لقرارات القضاء، وتنفّذها، وبالتّالي إذا وجّهت للعون تهمة، وتعهّد بها القضاء، ثمّ أخلى ساحته، فإنّه لا يحقّ للإدارة أن تؤدّبه في هذه التّهم بالذّات. وعلى هذا استقرّ فقه القضاء الإداري:
o قرار النّيابة العموميّة المتضمّن حفظ القضيّة لعدم ثبوت التّهمة يقيّد الإدارة لما في ذلك علاقة بين الأفعال التي وقع التّتبع من أجلها جزائيّا والأخطاء الإداريّة المنسوبة إلى العون .
غير أنّ الإدارة باستطاعتها تأديب منظورها بشرط أن تثبت خطأه الإداري، أو إخلاله بكرامة الوظيف، أو مخالفته للتّراتيب الإداريّة المعمول بها، وقد جاء في فقه القضاء الإداري:
o حفظ الدّعوى في الجزائي لا يعني انعدام خطأ إداري طالما أثبتت ذلك الإدارة .
o ما يصرّح به القاضي الجزائي في خصوص الوجود المادّي للأفعال يتحلّى بالحجيّة المطلقة للشّيء المقضي به تجاه الإدارة وتجاه القاضي الإداري .