هل يتوقّف البتّ في أخطاء إداريّة على بتّ القضاء فيها؟

تتبّع الإدارة منظوريها في الأخطاء المنسوبة إليهم، وإن كانت أخطاؤهم متلبّسة بجنح أو بجنايات يتعهّد بها القضاء العدلي، أو محكمة المحاسبات، لأنّ:
 المسارين (العدلي والإداري) مستقلاّن عن بعضهما.
 إدانة العون جزائيّا تستتبع بمساءلة إداريّة، والعكس ليس صحيحا.
 تشعّب قاعدة "اتّصال القضاء"، ولا شيء يلزم الإدارة بالتّوقّف عن تتبّع منظورها على صدور أحكام قضائيّة نهائيّة وباتّة.
 على الإدارة أن تثبت خطأ منظورها -إداريّا – لاستيفاء قراراتها شرط الشّرعيّة.
 لا يجوز للإدارة إدانة منظورها في نفس التّهم التي برّأه فيها القضاء.
التّتبّع الإداري بأنواعه يكون انطلاقا من:
• قانون الوظيفة العموميّة، والمنقّح بالقانون عدد83 لسنة 1997 في:20 -12-1997.
• التّراتيب الإداريّة المنظّمة للعمل، والتي خالفها العون.
لكلّ ما سبق، فإنّ الإدارة تنظر في التّهم الموجّهة إلى منظوريها دون التّوقّف على صدور قرارات قضائيّة، بشرط أن تكيّفها تكييفا إداريّا في ضوء أحكام القانون العام وقواعد، حتّى لا تقيّد نفسها بمخرجات التّتبّع القضائي.