يفترض أن مصالح المندوبية والمؤسسات التربوية والتكوينية الراجعة إليها بالنظر تردّ على خطابات الذوات المادية أو المعنوية في الأجال القانونية، ويعتبر سكوتها رفضا ضمنيا لها عملا بمقتضيات الفصل تاسعا من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها ومما جاء فيه: " يجب على المصالح المذكورة في الفصل السابع من هذا الأمر أن تردّ في الأجال القانونية أو الترتيبيّة. وبانقضاء هذا الأجال يعتبر سكوت هذه المصالح رفضا ضمنياما ما لم تنص أحكام قانونية أو ترتيبية على خلاف ذلك".
ويشرّع لمن تم السكوت على مراسلاتهم التظلّم إداريا أو قضائيا، وتوجد استثناءات لأحكام هذا السكوت ويجعله موافقة ضمنية عملا بأحكام:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
وبما أنّ الأمرين سابقي الذّكر لم يتعرّضا إلى ذكر وزارة التربية أو وثائقها فإنّ استثناءها يدلّ على أن سكوتها لا يعني سوى الرّفض. والواجب يقتضي أن تلتزم مصالح المندوبية والمؤسسات التربوية والتكوينية الراجعة إليها بالنّظر بميثاق خدمة المواطن، وأن تردّ على الخطابات في أجالها القانونية، علما وأن تعدّد خطابات نفس المخاطب وفي نفس الموضوع يجعل الإدارة مطالبة بالردّ عليها مرّة واحدة.

ومن الضروري الإشارة إلى أن السيّد وزير التربية قد أصدر قرارا بتاريخ: 24-2-1998 يقضي بوجوب ردّ الهياكل الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية على مطالب مراجعي الإدارة، مع التعليل في حالة الرفض :

انقر الرابط في العبارية التالية لتحميل القرار:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]