حرصا على تعميم الفائدة أجيب عن هذا السؤال الذي طرحه أحد الأعضاء المحترمين...
أولا منحة المسؤولية ومنحة الاكساء ومنحة الحليب ومنحة الحراسة الليلية ومنحة خطر العدوى تصرف الى العملة بناء على المهام المكلفين بها في جداول اوقاتهم، وينجزونها في مواقع عملهم.
واستنادا الى ما سبق فإن صرف المنح المالية والعينية المذكورة يتوقف صرفها بتوقف العملة عن مباشرة المهام التي تخول لهم التمتع بها.
لنضرب امثلة:
* عامل صنف1: يفترض انه يقوم بالتنظيف أو الحراسة استنادا الى مدونة العملة ولكن وقع تكليفه بالسياقة لعدم وجود سائق في المؤسسة وبالتالي فإن منحة المسؤولية تصرف له، واذا اعفي من السياقة وكلف بمهامه الأصلية فإن صرف المنحة يتوقف من تاريخ تغيير المهام.
* عامل وقع تكليفه بعمل اداري بموجب جدول أوقات يحرم مباشرة من منحة الاكساء ومنحة الحليب التي تصرف لزملائه الذين واصلوا القيام بالمهام الأصلية للعملة.
ونفس الأمر يسحب على بقية المنح.

واذا تم صرف المنح دون وجه حق فإنه يعد خطأ تصرف تعمر به ذمة كل من يثبت البحث الاداري مسؤوليته عنه. كما يتعين استعادة ما صرف دون وجه حق مهما كان المبلغ المدفوع او مدة الامتفاع به دون موجب.
وفي كل الأحوال يجدر بالمتصرف الاداري حوكمة المنح وعدم التمادي في اقتراف الخطأ