المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
موضوع: هل يمكن لمدرّس أن يرفض زيارة متفقد بيداغوجي ؟ الأربعاء سبتمبر 04, 2019 11:57 am
من الظواهر التي بدأت تكتسح حياتنا المدرسية إقدام بعض المدرسين في مختلف المراحل التعليمية على رفض قبول متفقّدين بيداغوجيين في أقسامهم، ويبررون ذلك تبريرات مختلفة، وهذا السلوك مخالف لكل القواعد القانونية سواء تلك التي تخصّ واجبات المدرّسين، أو تلك المحدّدة لمهام سلك التفقد البيداغوجي الورادة في الأمر عدد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو الأمر عدد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وقد تكرّر في الأمرين الحكوميين المذكورين عبارة: "رئيس دائرة"، والرئاسة المسندة إلى المتفقّد البيداغوجي بقانون لا تقيّد إلا بقانون في مثل درجته أو اعلى منه درجة، وليس برفض التعليمات التي تظهر من بعض المدرسين سواء كان الرّفض فرديا أو جماعيا.
إنّ هذا السلوك يشكل خطئا مهنيا موجبا للتأديب بإحدى العقوبات المقررة في الدرجة الثانية من النظام التأديبي المقرّر في القانون عدد 112 لسنة 1983، المؤرخ في 12-12-1983.
إن المتفقّد البيداغوجي هو من يحدّد طبيعة الزبارة إن كانت مرافقة أو تفقّدا، وهو الوحيد المؤهّل قانونيا وعلميا لتقييم مردود المدرّسين في أقسامهم، وله وحده سلطة إسناد أعداد تقييميّة للمدرسين المباشرين، وليس من تقاليد المدرسة التونسية التّجريح في المتفقّدين البيداغوجيين رغم أن العلاقة بين المتفقّدين وبعض المدرّسين قد يعتريها أحيانا فتور أو توتّر، ولكن ذلك لا يخوّل ـ مطلقا ـ للمدرّس أن يحدّد تاريخ زيارة المتفقّد أو نوع الزيارة أو التقييم المتوّج لها، ويصنّف ذلك من قبيل رفض التعليمات المسداة من الرؤساء المباشرين.