كفل العرف التربوي للمدرّس حق الاعتراض على تقرير التفقّد والمدوّن فيه في حالتين فقط:
أ ـ عدم مطابقة مضمون التقرير للمحاورة التي توّجت زيارة التفقّد، وفي هذه الحالة تطلب المندوبية من مدير المؤسسة تقريرا في الغرض، ويفترض أن المحاورات يحضرها المديرون بصفتهم شهودا أساسا.
ب ـ عدم التناسب بين مضمون الدرس ومسائل المحاورة مع التقييم، وفي هذه الحالة فإن عبء الاثبات محمول على المدرّس.
وفي صورة تمسّك المدرّس بالاعتراض على تقرير التفقّد، فإنّه يحرّر تقريرا ويرفقه بالاثبات الكافية، ويوجّهه إلى المندوب الجهوي مع التقيّد بقاعدة التسلسل الإداري.
للمندوب الجهوي للتربية ومدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي صلاحيّة معالجة الاشكال بالطرق التواصليّة، وفي صورة تعثّر المسعى الصلحي، يحرّر تقريرا إداريا في النزاع، وما قام به لاحتوائه، ويوجهه مع اعتراض المدرس إلى التفقّدية العامّة لبيداغوجيا التربية، وانتظار ردّها.
قرار المدير العام لبيداغوجيا التربية حاسم للنزاع إداريا، غير أن القضية يمكن أن تكون موضوع نظر المحكمة الإدارية باعتبار أن تقرير التفقّد يمكن أن يكون له صبغة القرار الإداري المؤثر في الترسيم.
ينتج عن الاعتراض غير الموثق توثيقا جيدا مساءلة تأديبية للمدرّس.