ترد تقارير دعوى مؤشّرة من الهياكل المركزيّة بالوزارة، وتشرع المندوبيّة في الإجراءات المتعلّقة بعقد مجلس التّأديب للنّظر في دعوى العون أو الأعوان المزمع تأديبهم، وفي الأثناء ترد على المندوب الجهوي تقارير وشكاوى إضافيّة تتعلّق بنفس المدانين، وفي هذه الحالة نؤكّد على ما يلي:
1. لا يمكن تغيير تقرير الدّعوى بزيادة أو نقص.
2. الشّكاوى الجديدة هي موضوع بحث جديد، ولا تضاف إلى ملف القضيّة، وإن كانت من حيث مجالها تنتمي إلى نفس الأخطاء المقرّرة في تقرير الدّعوى.
3. أيّ خروج عن الأخطاء المضمّنة في تقرير الدّعوى يؤدّي إلى بطلان ما يصدر عن المجلس من مقترحات تأديبيّة، وما يتأسّس على تلك المقترحات من قرارات إداريّة.
والحالة الوحيدة الممكنة لإضافة أخطاء هي إعادة التّقرير إلى من أصدره مرفقا بمؤيّدات كافية، حيث يصدر تقريرا جديدا منقّحا ومزيدا، مع التّنويه إلى أنّ هذا الإجراء يفرض على الإدارة إعادة بناء كل المسار التّأديبي وكأنّه لم يكن، وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى:
 "تكون الإدارة ملزمة في صورة ظهور عناصر واقعيّة جديدة على إثر إبداء الهيئات الاستشاريّة لرأيها إلى إعادة عرض المسألة أو الملفّ من جديد على تلك الهيئات لدراسته وإبداء الرّأي بشأنها قبل صدور القرار في ذلك الخصوص" .
 "إنّ الإحالة على مجلس التّأديب لا تتمّ إلاّ بناء على تقرير كتابي من السّلطة التي لها حقّ التّأديب" .
 إذا تغيّر موضوع التّهمة التي انعقد من أجلها مجلس التّأديب مرّة أولى وجب على الإدارة إعادة انعقاد هذا المجلس مع مراعاة حقوق الدّفاع .