1- في كل مادّة تتضمّن عددا للاختبار الشفوي، يكون لزاما على المدرّس تقييم تلامذته فردا فردا.
2- اذا خرج التلميذ للاختبار الشفوي، يكون على الاستاذ كتابة العدد على الكرّاس مع الامضاء والتاريخ. ويمكن الجهر به في القسم.
3-تسجيل العدد المسند بدفتر المناداة حجة لا يمكن التلاعب بها حتى مع ادّعاء ان التلميذ اجري اختبارا آخر لانه حينها عليه تسجيل العدد الثاني ايضا.
4- كل ولي ابلغه منظوره انّ العدد المسند في بطاقة الاعداد لم يأت إثر تقييم قام به الاستاذ بامكانه الاعتراض وابلاغ المدير بذلك.
5- ليس للاستاذ الحق في اسناد عدد للشفوي دون القيام بتقييم فعلي للتلميذ. ويمكن مؤاخذة الاستاذ في هذه الحالة.
6- حالما يصل الاعتراض للمدير، يقوم بدعوة المدرس ويطلب منه مبرّر وجود ذلك العدد. فان كان المبرر غير وجيه وغير مبني على اساس بيداغوجي، يطلب منه اعتماد المقاربة المطلوبة في الاختبارات الشفوية في المرة القادمة.
7- ان اعتماد مقياس المشاركة في القسم أونظافة الكراس او الانضباط وحسن السيرة ليس منصوصا عليها في التوجيهات المنهجية للمواد لانها مقاييس فضفاضة غير مضبوطة علميا وتخضع للتقييم الانطباعي. لذلك ينبه المدير الاستاذ الى ضرورة الاختبار الفعلي عبر طرج اسئلة شفوية وتقييم الاجابة مباشرة عبر وضع العدد.
8- تجنبا لورود اعتراضات من الاولياء، يمكن للمدير بمناسبة تسلمه اوراق الاعداد -قبل احتساب المعدلات- وملاحظة اعداد متدنية جدا في خانة الشفوي في احدى المواد، اجراء تحقيق عبر اخذ عينة من كراسات التلاميذ -وبل وبحثهم-للتاكد من وجود اصل للاعداد التي نزّلها الاستاذ. فان افاد الجميع بانهم لم يخرجوا ولو مرّة للشفوي، فان عليه في هذه الحالة التنبيه كتابيا على الاستاذ ومطالبته بتطبيق التوجيهات الرسمية الخاصة بالمادة والواردة ايضا في مناشير المراقبة المستمرة.
9- اذا اتصل بعض الاولياء بالمندوبية واحالت الامر على المدير، فعليه اجراء بحث وفق الصيغة الموجودة في النقاط السابقة.
10-كل التقييمات بما فيها الشفوية تخضع للاشراف المباشر للسادة متفقدي المواد واذا امتنع المدرس على تطبيق محتوى منشور المراقبة المستمرة في نقطته الخاصة بالشفوي فما على المدير الا مراسلة متفقد المادة لحسم الامر.