عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: ما تراتبية النصوص القانونية، وما قواعد نسخها ؟ الإثنين سبتمبر 09, 2019 8:09 am | |
| عند الاحتجاج بالنّصوص ينبغي مراعاة قاعدة تراتبيتها، فالنص القانوني الأعلى درجة، يعدّله أو يكمّله نص قانوني أعلى منه درجة أو مساو له، أما النّص الأدنى منه فلا يجوز أن يكون ناسخا أو معدّلا أو مكمّلا لنص أعلى منه درجة:الدستور. المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. القوانين الأساسية. القوانين العادية. المراسيم. الأوامر. القرارات. المناشير. المذكرات.وعليه، فإنّ القانون ينسخ بقانون آخر ولا ينسخه أمر حكومي، والأمر الحكومي ينسخه ويكمله أمر حكومي آخر ولا يفعل ذلك المنشور، وهكذا... ونعني بالنّسخ محو الحكم وإزالته ورفع العمل به، ويكون نوعان :
- صريحا: وهو أن يتضمن القانون الجديد على أنّه يتوقّف العمل بالقانون عدد كذا لسنة كذا المؤرخ في كذا...
- ضمنيا: وهو أن يتضمّن قواعد ترتيبية وإجراءات تختلف عن تلك التي كان معمولا بها، وهذا نسخ غير مباشر أو ضمني.
وقد استقر فقه القضاء الإداري على ما يلي:*لا ينسخ النصّ الخاص إلا بنص خاص مثله.*يمكن أن يتم نسخ النّصوص القانونية بصفة ضمنيّة.*إذا صدرت قاعدة ترتيبية عامّة بأداة من درجة معينة فلا يجوز تعديلها أو مخالفتها بأداة أدنى منها درجة.*الإدارة ملزمة بسحب كل نص يتناقض مع قواعد واردة بنص أعلى. | |
|