1 ـ إنّ التّخويل العيني للانتفاع بامتياز الوظيفي يقتضي استلام المسكن خاليا من كل أثاث وإنّ التّزوّد بالغاز وبالكهرباء والماء والتّدفئة يبقى على كاهل المتمتّع بالسّكن.
المرجع: قرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عدد 265 المؤرّخ في 11 – 8 – 2000 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري ص104.
2ـ لا يجوز استعمال معدّات تابعة للدّولة لتأثيث مساكن وظيفيّة.
* المرجع: قرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عدد 1مؤرّخ في 18–1– 1988/ دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري/ص103.
3 ـ تعدّ التّجهيزات مثل المكيّف الهوائي والخزّان الكهربائي لتسخين عقارات حكميّة باعتبارها ملتحمة بالبناءات ومن ثمّة فإنّها لا تندرج ضمن مكوّنات الأثاث.
* المرجع قرار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عدد 249مؤرّخ في30–12–2005/ دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري/ص 104.
4- إنّ استعمال الموظّف العمومي لتجهيزات عموميّة لحاجته الخاصّة في منزله الوظيفي يعدّ دوما من موجبات العقاب المالي ولا شيء ممّا يتذرّع به المعني بالأمر يمكن أن يبرّر هذا التّجاوز.. .
* المرجع: القرار عدد 274 المؤرّخ في 23 – 3 – 1991 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 62 .