نسمي تجوزا منحة سكن المبلغ المالي الذي يصرف لإطار الاشراف المقررة له منحة عينية تتمثل في شغل سكن وظيفي (خطة مدير / مدير عام / متفقدون بيداغوجيون بمختلف رتبهم) في حالة عدم تمتعه بسكن وظيفي، أما تسميته القانونية فهي "غرامة السكن" على معنى أحكام الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31-5-1972، والمتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة، وسائر النصوص القانونية التي تممته أو نقحته.
والتمتّع بالغرامة يعني ضرورة عدم وجود سكن وظيفي أصلا، أو وجود سكن يشهد تقنيو الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز بالمندوبية بأنّه غير صالح للسكن بسبب تداعيه للسقوط، وفي الحالتين المذكورتين يتقاضى إطار الاشراف غرامة سكن، أمّا إذا فضل عدم السكن فيه لداع غير الذي ذكرنا، فالغرامة لا تصرف له، كما يمنع منعا باتا الجمع بين الغرامة وشغل سكن وظيفي.