منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع ومقاربات تربوية وإدارية...29796019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
سحابة الكلمات الدلالية
القيم المواد العمل حسابية مطلب الساعات التربية مجلس منشور العام مهام وثائق المدرسية مذكرة تسليم لسنة نموذج العملة جدول التلاميذ البكالوريا منحة المدير مناشير شهادة عطلة
سبتمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
ما تعريف خطأ التصرّف ؟ Vote_rcapما تعريف خطأ التصرّف ؟ Voting_barما تعريف خطأ التصرّف ؟ Vote_lcap 
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 الأعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 ما تعريف خطأ التصرّف ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1818
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 59

ما تعريف خطأ التصرّف ؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما تعريف خطأ التصرّف ؟   ما تعريف خطأ التصرّف ؟ I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 03, 2019 6:31 am

لا يوجد مرجع قانوني واحد يقدّم تعريفا جامعا مانعا لخطأ التصرّف الذي يمكن أن يرتكبه العوان العموميون او المحاسبون او المتصرفون العموميون، ولكن بإمكاننا أن نتوسل بجملة من النصوص القانونية التي قدّم بعضها أمثلة لما يمكن تصنيف خطا تصرّف، او رسم الحدّ الفاصل بين التصرّف القانوني والتصرّف اللاقانوني:
1 ـ الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية (... والخطأ هو ترك مــا وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.).
2 ـ الفصل عدد 113 من القانون عدد 41 لسنة 2019، المؤرخ في 30-4-2019، والمتعلق بمحكمة المحاسبات: (كل عمل تصرف يترتب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
- كل عمل تصرف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
- كل عمل تصرف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتبت عنه التزامات مالية بذمة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل 7 من هذا القانون.
- إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
- مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالانتداب وبالتصرف في الأعوان بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون.
- مخـالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 ..
- مخالفة قواعد التصرف في الممتلكات العمومية.
وفضلا عن الحالات المذكورة آنفا يعتبر خطأ تصرف كل عمل يترتب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرف في الهياكل المذكورة بالفصل 111 من هذا القانون ويؤدي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتب عنه إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقيها.).

وعندما نتأمّل المطّة الأخيرة من الفصل عدد 113 نجد أن عموم صياغتها قريب من تعريف الفصل 83 من م ا ع للخطأ، بحيث إنّ ذلك العموم يغني عن ضرب الأمثلة التي لا تقبل حصرا، وبالتالي فإنّ خطأ التصرّف الموجب للمساءلة بأنواعها، هو مخالفة القوانين المعمول بها، مخالفة تفضي إمّا إلى الحاق ضرر بالمال العام، أو بشبهة فساد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
ما تعريف خطأ التصرّف ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علام ينفتح خطأ التصرّف ؟
» ما تعريف التسلسل الإداري ؟
» ما تعريف المال العام؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: المرحلة الثانوية :: أسئلة حول سير العمل بالاعداديات والمعاهد وأجوبتها-
انتقل الى: