أم نور عضو
المساهمات : 2 تاريخ التسجيل : 13/03/2020
| موضوع: ماهي اجراءات الإستئناف على معنى الفصل 8 ؟ الثلاثاء مارس 17, 2020 4:16 pm | |
| تنص مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أن تبليغ الأحكام القضائية يكون بواسطة العدل المنفذ تحتاج المندوبية الجهوية للتربية إلى تبليغ أحكام قضائية إما إلى منظوريها أو إلى من إستصدرت ضدّهم تلك الأحكام يعتمد العدل المنفذ العنوان المعتاد للضدّ إما إذا امتنع المعني بالأمر عن الإستلام أو تعذر على العدل المنفذ الإتصال به لإعلامه فإنه يقع اللجوء إلى الإجراءات الواردة في الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يمكن تسليم محضر الإعلام إلى وكيل المعني بالأمر أو من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا وفي صورة إمتناع هؤلاء عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم مسجل عليه اسم ولقب وعنوان المعني بالأمر ويودع لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن أو الحرس الذي بدائرة الشخص المطلوب ثم يرسل العدل المنفذ إلى الشخص المطلوب في ظرف 24 ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يعلمه فيه بتسلم النظير
| |
|