التحفظ في اللغة هو التحرز،  Devoir de réserve
وفي الاصطلاح الاداري يطلق على التزام الموظف العمومي بقواعد سلوكية تجعله ممثلا لوظيفته تمثيلا جيدا على صعيد المجتمع، ومحافظا على هيبة الدولة التي يعمل تحت سلطتها ويشمل التحفظ الاحتراز عن كل اساءة قولية أو فعلية أو سلوكية أو مظهرية...
تختصر كلها في مدلولات الفصل 3 من القانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ومما جاء فيه: (على العون العمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها.).
إنّ العبارة العامّة "ما يخلّ بكرامة الوظيفة العموميّة" قابلة لتأويلات شتّى ومنفتحة على كل تصرف قولي أو سلوك عملي يصنّف غير مناسب للقوانين السائدة والعرف المعمول به،  ومن المفيد التّذكير بأنّ عدم احترام الذّوق العام في القول أو السلوك أو اللباس، أو إفشاء السر المهني او الادانة القضائية في المخالفات والجنح، يندرج ضمن المآخذ التي يؤاخذ بموجبها العون العمومي تأديبيا، وكذلك الايقاف لدى السلط الامنية المتبوع بادانة قضائية، وبالجملة فإنّ السلوك الذي يعدّ خرقا لواجب التحفّظ يكون معيبا في ذاته، وليس بتأويل أيّة جهة له، وذلك بمخالفته للقانون النّافذ أو للأخلاق العامّة المتعارفة في المجتمع، أو للعرف الاجتماعي غير المخالف للقانون، وعلى الإدارة عبء إثبات ذلك، ومنح العون العمومي فرصة تقديم دفوعاته بصدده.
وعلى هذا الاساس فان الادارة تحاسب منظورها في صورة ادانته جزائيا بأية عقوبة وان كانت عقوبة مؤجلة التنفيذ او أو عقوبة تكميلية أو عقوبة بديلة، لان ارتكابه للمخالفات والجنح مسيء الى سمعة وظيفته وهيبتها.
كما ننوّه إلى أن واجب التّحفظ مطلوب من كل عون عمومي، ولكن مساءلة الإطارات ومتقلّدي المسؤوليات الإداريّة أكثر تشدّدا من باب المحافظة على معاني القدوة في فرض هيبة الدّولة، وعلويّة القانون.
وقد استقر فقه القضاء الإداري على ما يلي:
توفّر شرط حسن السيرة في الموظف كامل مدّة التّوظيف.
القرار 80/ـ عدد القضيّة 389 / ص 103 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة).
   يمكن مؤاخذة العون العمومي على الأعمال المقترفة خارج أوقات العمل.
القرار 82/5/26 ـ عدد القضيّة 500/ ص 102 (فقه قضاء المحكمة الإداريّة 1975-1983 / تونس 1990 / المدرسة القوميّة للإدارة / مركز البحوث والدّراسات الإداريّة)
 يمكن أن ينتج الخطأ عن تصرّفات تؤثّر في حسن سمعة العون بين النّاس.