"واجب التحفّظ" هو المصطلح المتداول في الثّقافة العالمة، والمعبّر عن مسؤوليّة الوظيف عمّا "يخلّ بكرامة الموظف العمومي" من أفعال يرتكبها داخل مركز العمل أو خارجه . وإنّ العبارة العامّة في صياغتها "ما يخلّ بكرامة الوظيفة العموميّة" قابلة لتأويلات شتّى، ومنفتحة على معان غير قابلة للحصر عدّا، ومن المفيد التّذكير بأنّ اقتراف المخالفات والجنح، أو المجاهرة بالصّغائر، أو عدم احترام الذّوق العام في القول أو السّلوك أو اللّباس... يندرج ضمن المآخذ التي يؤاخذ عليها العون العمومي تأديبيّا بعنوان الاخلال بكرامة الوظيف.

كما ننوّه إلى أنّ واجب التّحفّظ مطلوب من كلّ عون عمومي، ولكن مساءلة الإطارات ومتقلّدي الخطط الوظيفيّة، والمسؤوليّات الإداريّة أكثر تشدّدا من باب المحافظة على معاني القدوة في فرض هيبة الدّولة، وعلويّة القانون.
ومن المفيد الاشارة الى ان تكييف الخطأ المهني في مادة خرق واجب التحفظ او الاخلال به هو من السلطة التقديرية المخولة للادارة، وهي تحت رقابة القضاء الاداري فيها، وعند اقدامها على تاديب منظورها تحت مسمى الاخلال بالواجب فانها مطالبة باستحضار مجموعة من المبادئ والشروط الضامنة للعدالة كمبدأ إثبات الخطا، والتناسب بينه وبين العقوبة المسلطة لزجره، وتامين شروط الدفاع وغير ذلك...
وقد استقرّ فقه القضاء الإداري على ما يلي:
   يجب أن يتوفّر شرط حسن السّيرة في الموظّف كامل مدّة التّوظيف .
  يمكن مؤاخذة العون العمومي على الأعمال المقترفة خارج أوقات العمل .