يفترض ان العون العمومي يباشر عمله بصفة فعلية بعد كل غياب مهما كان نوعه، ويحصل ان تكون المباشرة الفعلية متعذرة في حالات منها:
* انتهاء عطلة ولادة خلال عطلة مدرسية بالنسبة إلى المدرسات.
* نهاية فترة غياب بسبب رفت مؤقت خلال عطلة.
* نهاية فترة إيقاف تحفظي خلال عطلة.
* نهاية عطلة مرض يوم جمعة في مندوبية جهوية للتربية.
* نهاية عطلة مرض في يوم لم تبرمج فيه حصص تدريس.
* نهاية عطلة في راحة حسب موازنات قيمين أو مرشدين تطبيقيين في يوم لم تبرمج فيه ساعات عمل...

في هذه الحالات ومثيلاتها من حق العون العمومي استئناف عمله حتى يتقاضى راتبه في الاجال، وباعتبار أن مباشرة العمل متعذرة، وعليه يجوز لرئيسه أن يحرر وثيقة الاستئناف مع مراعاة ما يلي:
- حضور العون شخصيا الى مقر عمله.
- التنصيص في صلب وثيقة الاستئناف على سبب تعذر الاستئناف الفعلي للعمل.
- الاذن بصرف الراتب الشهري والمنح المرتبطة به بتاريخ المباشرة.