حدّد الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وسائر النّصوص التي نقّحته أو تمّمته ضوابط، واجراءات تنظّم العلاقة بين المؤسّسات العموميّة، والمتعاملين معها، ومن بينها:

كل عون عمومي يطلب من المتعامل مع الإدارة شهادة إدارية لم يقع إحداثها بنص قانوني أو ترتيبي يعرض نفسه إلى عقوبة تأديبية / الفصل 5 من الأمر عدد 982 لسنة 1993.

• للإدارة أن تطلب تصريحا كتابيّا على الشّرف ولها حقّ التّحري فيه / الفصل عدد 6، من الأمر عدد 982 لسنة 1993.

• لكل شخص تقدّم إلى إحدى المصالح الإداريّة بتصريح أو ملف أو مطلب للحصول على خدمة إدارية، الحق في تسلم وصل في الغرض شريطة أن تكون المصلحة الإدارية المعنية مختصة بإسداء الخدمة المطلوبة. وفي حالة اعتماد وسائل بريدية أو إلكترونية لإرسال الملف أو المطلب، يقوم الختم البريدي أو الإعلام بالبلوغ الإلكتروني مقام الوصل / . الفصل 7 (جديد)، نقح بالأمر عدد 344 س 2008 في 11 فيفري 2008 .

• لا يجوز للمصالح الإداريّة أن تطلب من المتعامل معها وثيقة سبق تقديمها لها أو لأي مصلحة أخرى بنفس الوزارة أو المؤسسة ... في إطار نفس الخدمة وذلك مع مراعاة مدة صلاحية الوثيقة المعنية بحسب النص الخاص الذي ينظمها ومدة استبقائها / الفصل 7 (مكرر)، أضيف بالأمر عدد 1882 س 2010 في 26 جويلية 2010.

• لا تطلب  الإدارة من المتعامل معها الإدلاء بنسخة مطابقة للأصل بالنسبة إلى الوثائق التي تنشؤها إحدى مصالحها/ الفصل 7 (ثالثا) أضيف بالأمر عدد 1882 لسنة 2010 .

• ضبط الفصل 7 من الأمر  عدد 1067 لسنة 2018 في 25 ديسمبر 2018  الوثائق المستوجبة للتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل .

• على الإدارة الرد كتابيا بالموافقة أو بالرفض على كل مطلب يتعلق بالحصول على خدمة إدارية من اختصاصها. ولا تكون ملزمة بالرد أكثر من مرة واحدة في صورة تكرر المطالب المتصلة بذات الموضوع دون موجب، ويتم التنصيص على الإجراءات الواجب إتباعها والوثائق الإدارية المستوجب توفيرها من قبل المتعاملين معها للحصول على الخدمات المعنية / الفصل 8 (جديد)، نقح بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 في 21 ماي 2007.

• على الإدارة الرد على المطالب المقدمة لها في آجال الرد المنصوص عليها بالأحكام التشريعية والترتيبية العمول بها، وإذا لم تنص الأحكام التشريعية أو الترتيبية على أجل محدد للرد على مطلب يتعلق بالحصول على خدمة إدارية، وتلزم بالرد عليه في أجل شهرين من تاريخ تلقيها للمطلب. وفي صورة عدم الرد في الأجل... يمكن لصاحبه التقدم بمطلب جديد في غضون 7 أيام الموالية لانقضاء الأجل، وإذا لم تردّ الإدارة على المطلب الجديد في غضون 21 يوما من تاريخ تلقيه، يعتبر السكوت موافقة ضمنية / الفصل 9 (جديد) – نقح بالأمر عدد 1259 لسنة 2007 في 21 ماي 2007 .

• إذا تمثلت الخدمة المطلوبة في الحصول على وثيقة ضرورية للحصول على خدمة تسديها مصلحة أخرى واكتسب طالبها الحق بالموافقة الضمنية، فعلى الإدارة تسليم الوثيقة المعنية فورا / الفصل 9 (مكرر) أضيف بالأمر عدد 1882 س 2010 في 26 جويلية 2010 .

• كل عون عمومي يتهاون بمطلب يتعلق بتقديم خدمة إدارية يكون مرتكبا لخطأ مهني يعرضه إلى عقوبة تأديبية / الفصل عدد 11 من الأمر عدد 982 لسنة 1993.

• على الإدارة التي لها علاقة مباشرة بالعموم تحسين جودة خدماتها الإدارية من خلال ضبط جملة من التزامات الجودة تتعهد بتنفيذها ويتم تضمينها بوثيقة يطلق عليها اسم "ميثاق المواطن"، تنشر لفائدة العموم / الفصل 11 (مكرر)  أضيف بالأمر الحكومي عدد 1067 س 2018 في 25 ديسمبر 2018 .