يتعرّض بعض الأعوان إلى احتفاظ من مأموري الضّابطة العدليّة، أو إلى إيقاف تحفّظي بإذن من حاكم التّحقيق أو من النّيابة العمومية أو من دائرة الاتّهام، ثمّ يفرج عنهم دون إدانتهم جزائيّا، ودون إصدار أحكام قضائيّة في شأنهم، بعقوبات أصليّة أو تكميليّة، أو بهما معا. ويرد إبلاغ في شأن المدّة التي قضّوها في الإيقاف إلى مشغّلهم، وتصدر في حقّهم تبعا لذلك قرارات تأديبيّة من الدّرجة الأولى أو من الدّرجة الثّانية، وتعلّل القرارات تعليلات شتى، من أهمّها:" الاخلال بكرامة الوظيف من أجل دخول السّجن".
ومن المفيد التّنبيه إلى أنّ هذا القرار التّأديبي عار عن الشّرعيّة، لأنّ الاحتفاظ هو اجتهاد من مأموري الضّابطة العدليّة بعد استشارة وكيل الجمهوريّة في مرجع النّظر التّرابي، للتّحرّي في الجرائم أو الحيلولة دون وقوعها، أو حماية المظنون فيه في حالات يكون فيها مطاردا ممّن يترصّده إلى غير ذلك... كما أنّ الإيقاف التّحفّظي هو أيضا إجراء استثنائي لحماية مسار العدالة أو لحماية المظنون فيه، وإذا لم يتبع الإيقاف بإدانة قضائيّة نهائيّة، فإنّ مدّة الإيقاف التي انقطع فيها العون عن مباشرة وظيفته تعتبر فترة عمل فعلي، وتسوّى بأجر، ولا تكون موجبة لأيّة مؤاخذة، إلاّ إذا وجدت الإدارة مبرّرات كافية لتأديبه ، وعبء الإثبات محمول على الإدارة.
وعلى رؤساء المجالس المنتصبة -مركزيّا وجهويّا- للنّظر في قضايا تتعلّق بإيقاف أعوان لم تصدر في شأنهم إدانات قضائيّة نهائيّة أن يقترحوا على من بيده التّأديب حفظ التّتبّع، إلا إذا توفّر لهم في ملفّ القضيّة قرائن ماديّة كافية لإدانة الأعوان بمقتضى تحرّيات أجرتها الإدارة حول سلوكهم أو تصّرفاتهم المخلّة بواجب التّحفّظ.