يجمع المهتمون بالشأن التّأديبي من هيكل تفقّد إداري ومالي ومسؤولين جهويين ومديري مؤسسات تربوية ... على أن منسوب الشكاوى قد ارتفع بشكل قياسي منذ سنة 2011، لأسباب ليس هذا المنشور موضوعا للتوسّع فيها، ويتداول كثير من المهتمين بهذه المسألة مسألة الصّلح ودوره في الحدّ من استنزاف الهياكل الإدارية وفي تحويل مقرات العمل إلى ساحات صراع عوض أن تكون إطار بذل وعطاء، وكما جرى في الأمثال (ما أرضى قاض متخاصمين)، إذ تزجر الاجراءات التّأديبية المخالفين للقانون والمعتدين على مدونة وأخلاقيات العون العمومي والمخلين بواجب التّحفّظ، ولكنها لا تنقي أجواء العمل، ولا ترمّم ما تصدّع في العلاقات،
لذا، فإنّنا نعتبر أن الصّلح باب من أبواب معالجة الخلافات العلائقية خصوصا في طورها المبكّر ونعني به قبل فتح الأبحاث الإداريّة أو أثناءها، أما إذا ختم البحث وصدر قرار بالزجر أو بالإحالة على مجلس التّأديب فإن الصّلح في هذا الطّور غير مجد.
وننبّه إلى المحاذير التالية:
- أن يكون الصلح بمحض إرادة الطرفين المختصمين.
- أن لا يكون الصلح تغطية على فساد.
- أن يكون كتابيا أو مؤيّدا بمحضر جلسة بتنصيصات كاملة.
- أن يظرّف في ملف القضية باعتباره من وثائقها، ويكون حاملا لتوثيق مكتب الضّبط للمؤسسة.
- أن يكون صريحا في التراجع عن الشكوى وقبول الصّلح.
- أن يسبق اتّخاذ من بيده التّأديب قرارا بالتتبّع أو بإمضاء العقوبة.
- أن لا يرتبط المشكل العلائقي موضوع الصلح بأي ضرر للغير أو بالمال العام، وأن لا يكون الخلاف ذا صلة بتجاوزات أخلاقية أو بجرائم.
أما الصلح المبرم ابان عقد المجالس أو بعدها فلرئيس الادارة السلطة التقديرية الكاملة في اعتماده أو عدم الاعتداد به