لا يوجد نص قانوني يمنع العون العمومي مهما كانت درجته في السلم الوظيفي من التردد على مواقع التواصل الاجتماعي أو النشر فيها، غير ان المؤاخذة التأديبية تصبح مبررة في حالات منها:
1- مخالفة المنشور النظام العام والقوانين السائدة مثل نشر المعطيات الشخصية او افشاء اسرار مهنية أو النشر الاباحي او تمجيد الارهاب أو تبريره أو التحريض على الفوضى والاقتتال وهتك الحرمات او الاعراض وغير ذلك مما يعد مخالفة صريحة للنظام العام.
2- الحط من الاشخاص الماديين أو المعنويين بشكل مجاني وثابت.
3- السب والشتم الموجه بشكل صريح الى ذات مادية أو معنوية.
4- نشر وثائق ادارية مشمولة بالسرية.
5- السرقات الأدبية بغاية الربح.
6- الاساءة المباشرة الى الشخصيات العامة.
7- الاساءة الى ثوابت الوطن الدينية والحضارية والاجتماعية أو سياسة البلاد الخارجية.
8- التحريض على الفتن بانواعها.
9- أعمال القرصنة الالكترونية الثابتة تقنيا
10- الابلاغ عن الفساد خلافا للقواعد المعمول بها قانونيا.
11- اثارة النعرات الجهوية او القبلية او الحزبية.
12- ممارسة التجارة الكترونية وتقديم الدروس الخصوصية عن بعد وبمقابل دون ترخيص قانوني.
13- المهارات العاطفية وكل منشور يحمل على معنى التحرش الجنسي.
14- ترويج الشائعات بهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار.
15- استغلال فضاءات افتراضية عمومية للدعاية السياسية.

أما النشر المتعلق بالتفاعل مع قضايا المجتمع والحياة والفن والادب والرياضة بما لا يتضمن تعديا على القيم أو الأخلاق العامة فهو مساحة شخصية، من متعلقات الحرية الفردية المكفولة بالدستور (الفصل 22)، والتي لا يخضع تداولها الى ترخيص مسبق أو مساءلة بعدية؛ ولا يمكن بحال تكييفه اخلالا بواجب التحفظ.