توجه مصالح المندوبية او ادارات المؤسسات التربوية الى منظوريها من الاطارات التربوية او الادارية أو الأعوان استدعاءات للقاءات مختلفة (اجتماعات عامة او قطاعية او لجان...) وهذه الاستدعاءات لها صفة الزامية كونها مذكرات داخلية، وقد استقر فقها وقضاء أن المذكرات الداخلية لها صفة النفاذ، وتشكل حجة على المخاطبين بها مثل بقية القوانين النافذة باعتبارها اخر حلقة في تراتبية النصوص القانونية.
ويكون الاستدعاء حجة للادارة اذا اعتمدت عند توجيهه وسيلة تترك أثرا بما في ذلك اعتماد البريد الالكتروني.
ويعد عدم تلبية هذه الدعوات خطئا اداريا ينبغي تبريره، وفي صورة عدم تبريره في اجال معقولة وبمؤيدات كافية فإن الاطار المتخلف عن النشاط يعد خارقا لقاعدة العمل المنجز على معنى الفصل 41 من مجلة م ع لأن النشاط المبرمج جزء لايتجزأ من الواجب المهني المحمول على العون العمومي فضلا عن مخالفته لمقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي عملا بأحكام الامر عدد 4030 لسنة 2014، ورفضا صريحا لتعليمات الرئيس المباشر دون وجود ما يبرر رفض الاذعان لها.
غير أن هذا السلوك الذي استشرى في السنوات الأخيرة بسبب ضعف مسؤولين عند مباشرة استحقاقات مسؤولياتهم قد أدى الى تفاقمها الى حد مثير للقلق وصارت انفلاتا بما في اللفظ من معنى، وله صورة أخرى عندما يحضر الاطار التربوي أو العون بداية النشاط ثم ينسحب منه وهو لا يزال قيد الانجاز.
وبالتالي فإن احتواء السلوكات السلبية التي تحولت الى ظاهرة يكون بانتهاج أداء تسييري قائم على دعامتين:
اولا المرافقة وتذكير المخالفين بواجباتهم المهنية المحمولة عليهم.
ثانيا الزجر الاداري بخصم يوم الغياب مع امكانية التتبع التأديبي بتهمة مخالفة تعليمات الرئيس المباشر.