ننطلق في الإجابة عن هذا السؤال من مسلمتين:
1- الاسعاف ليس حقا وإن توفرت شروطه.
2- قرار الاسعاف هو من الصلاحيات الموكولة الى مجلس القسم، ولا يمكن مراجعته فيه إلا في حالة التعسف البين، وعلى هذا استقر فقه قضاء المحكمة الادارية.

وتنهض على كاهل رؤساء مجالس الاقسام مسؤولية حسن إدارة المجالس، والتوحه بقراراتها صوب الشرعية والمشروعية، وتنزيهها عن كل قادح يخرج بها عن صفتها التربوية.
ومن الضوابط:
- عقد مجلس لكل قسم، وبحضور اعضائه دون سواهم، ولا يمكن بحال تحويل المجلس الى اجتماع يخص مدرسي اقسام مرحلة أو مستوى.
- يتحمل رىيس المجلس مسؤولية التعاطي مع المداولات بعدم جدية أو بتهاون، إذ من واجبه بث الروح الايجابية، وحسن تاطير الجلسة.
- تنظيم المجالس بصورة تجعل رئيس المجلس مسيرا حقيقيا له يأذن بالمداخلات، وبعقب عليها عند الضرورة، ويتصدى للثنائيات بشكل مبكر، وهذا من الخصال القيادية المعلومة. والمديرين يتفاوتون فيها بحسب اشعاع شخصياتهم ومهاراتهم التواصلية، ووضوح رؤيتهم.
- يعرض رئيس المجلس نتاىج التلميذ، ويطلب من الاعضاء بسط اراىهم بكل حرية، قبل المرور الى التصويت.
- تحرير محضر في حالات الاسعاف، وبيان نوع القرار (اجماع / اغلبية).
- عرض حالات التلاميذ المزمع اسعافهم على التصويت المباشر، حالة بحالة، ووفق ترتيبهم في دفتر المناداة، ولا يستقيم آخذ قرار جماعي باسعافهم بالارتقاء، أو بحجب هذا الامتياز عنهم دفعة.
- عدم مراجعة قرار في حق تلميذ بعد الفراغ من حالة صاحبه والانتقال الى غيرها.
- سحب امتياز الاسعاف يرتبط ضرورة بجدية الاسباب الموجبة لذلك.
- قدرة التلميذ على استيعاب مقرر السنة الموالية مرتبط عضويا بنتائج التلميذ، فليس من المنطقي ان يحجب مدرس صوته عن تلميذ ومعدله السنوي في مادته اكثر من 10.
- سحب امتياز الاسعاف لداعي السلوك يكون بموجب إسناد عقوبات أو بإحالة على مجلس التربية.
- التعفف عن تحشيد اعضاء المجلس مع الاسعاف أو ضده صونا لرسالة التربية، ونزاهة المربين.