حدّد الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما يلي :
الفصل الأول:
1 ـ رأس السنة الهجرية : يوم واحد.
2 ـ المولد النبوي الشريف : يوم واحد.
3 ـ عيد الفطر : ثلاثة أيام.
4 ـ عيد الإضحى : يومان.
5 ـ رأس السنة الميلادية : غرة جانفي : يوم واحد.
6 ـ عيد الثورة والشباب : 14 جانفي : يوم واحد.
7 ـ عيد الاستقلال : 20 مارس : يوم واحد.
8 ـ ذكرى الشهداء : 9 أفريل : يوم واحد.
9 ـ عيد الشغل : 1 ماي : يوم واحد.
10 ـ عيد الجمهورية : 25 جويلية : يوم واحد.
11 ـ عيد المرأة : 13 أوت : يوم واحد.
12 ـ عيد الجلاء : 15 أكتوبر : يوم واحد.