حدّد الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما يلي :
الفصل الأول:
1 ـ رأس السنة الهجرية : يوم واحد.
2 ـ المولد النبوي الشريف : يوم واحد.
3 ـ عيد الفطر : ثلاثة أيام.
4 ـ عيد الإضحى : يومان.
5 ـ رأس السنة الميلادية : غرة جانفي : يوم واحد.
6 ـ عيد الثورة والشباب : 14 جانفي : يوم واحد.
7 ـ عيد الاستقلال : 20 مارس : يوم واحد.
8 ـ ذكرى الشهداء : 9 أفريل : يوم واحد.
9 ـ عيد الشغل : 1 ماي : يوم واحد.
10 ـ عيد الجمهورية : 25 جويلية : يوم واحد.
11 ـ عيد المرأة : 13 أوت : يوم واحد.
12 ـ عيد الجلاء : 15 أكتوبر : يوم واحد.
ملاحظة:
لا تحتسب أيام الأعياد الرسميّة في احتساب نفاد الأجال القانونيّة لمختلف المواعيد التي تضبطها الإدارة لمنظوريها في مختلف المحطّات المهنيّة، أو لمراجعيها، بل يحتسب اليوم الموالي لها.
مثال توضيحي:
آخر أجل لقبول مطال ارتقاءات أو نقل أو إعارة حدّد ليوم وافق يوم عيد رسمي، فإنّ يوم العيد لا يحتسب في نفاد الأجل القانوني، وغلق باب الترشحات، وإنّما يحتسب اليوم الموالي له كاملا (إلى نهاية حصّة العمل الإداري) / المرجع: الفصل 143 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية:"إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد"..