منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
ومضات الاشهار تخترق الموقع، ولا سلطة لي عليها...
منتدى أ. عمر الهرهوري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى أ. عمر الهرهوري

منتدى مجاني: مراجع ومقاربات تربوية وإدارية...29796019
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
سحابة الكلمات الدلالية
مطلب العملة التربية منشور الساعات المدير القيم تسليم مهام مناشير العمل نموذج العام المواد مجلس التلاميذ مذكرة منحة جدول شهادة عطلة لسنة المدرسية وثائق مكتب حسابية
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
مواضيع مماثلة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 الأعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث

 

 ما مسؤولية إمضاء الوثائق الإدارية؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف
مدير المنتدى
مدير المنتدى
عمر هرهوري: مؤسس ومشرف


المساهمات : 1873
تاريخ التسجيل : 30/03/2018
العمر : 59

ما مسؤولية إمضاء الوثائق الإدارية؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما مسؤولية إمضاء الوثائق الإدارية؟   ما مسؤولية إمضاء الوثائق الإدارية؟ I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 10, 2019 7:06 am


على أي مسؤول في أية درجة من درجات السلم الإداري أن يدقّق في الوثائق التي يطلب منه توقيعها، وأن يستعين ـ إن لزم الأمر ـ بأحد أعضاده لفهم محتوى تلك الوثائق، كما يمكنه طلب "التوقيع المبدئي" / "Parapher" من الإطار المسؤول مع أعوانه عن إعداد الوثيقة أو ملء بياناتها.

يمكن الاعتبار من القرارات القضائية التالية:

إنّ إمضاء الوثائق والمستندات، وخاصّة منها تلك التي يترتّب عنها أثر مالي، يقتضي من صاحب الامضاء التّثبّت في محتوى تلك الوثائق ومشروعيّتها، ذلك أنّ الامضاء، فضلا عن كونه يكرّس تحديد المسؤوليّة، فهو إقرار بالشّيء، يستوجب دراسة مسبقة وإلماما بالموضوع وإعمالا للرّأي فيه.
* المرجع: القرار عدد 279 المؤرّخ في 13 – 11 – 2009 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 73.

** إنّ التّأشير على الفاتورة يقوم مقام التّصديق عليها وتنعقد معه المسؤوليّة في الإذن بخلاص المبالغ المضمّنة بها.
* المرجع: القرار عدد 276 المؤرّخ في 18 – 6 – 2010 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 73.

** لا يجوز لمساعد أمر الصّرف للمؤسّسة العموميّة الإداريّة عقد نفقات دون تفويض قانوني في الغرض.
* المرجع: القرار عدد 125 المؤرّخ في 25 – 5 – 2001 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 74.

** لا يجوز عقد نفقات دون علم آمر الصّرف.
* المرجع: القرار عدد 226 المؤرّخ في 29 – 10 – 2004 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 74.

** لا يمكن لآمر الصّرف التّعلّل بعدم علمه ببعض الفواتير، ذلك أنّه مكلّف بعقد النّفقات ممّا يجعله بالضّرورة على بيّنة بالنّفقات التي تولّى عقدها فضلا عن مسؤوليّته في الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المثبتة لتلك النّفقات إلى أن يصدر أمر بصرفها يحيله إلى المحاسب مصحوبا بجميع المؤيّدات.
* المرجع: القرار عدد 291 المؤرّخ في 31 – 12 – 2010 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 74.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://evaqual.ahlamontada.com
 
ما مسؤولية إمضاء الوثائق الإدارية؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حفظ الوثائق الإدارية
» ما الوثائق المثبتة للنفقة؟
» ما أهميّة إمضاء مراقبين على ظرف أوراق الأجوبة في امتحان وطني؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أ. عمر الهرهوري :: أسئلة حول سير العمل بالمندوبية وأجوبتها-
انتقل الى: