على أي مسؤول في أية درجة من درجات السلم الإداري أن يدقّق في الوثائق التي يطلب منه توقيعها، وأن يستعين ـ إن لزم الأمر ـ بأحد أعضاده لفهم محتوى تلك الوثائق، كما يمكنه طلب "التوقيع المبدئي" / "Parapher" من الإطار المسؤول مع أعوانه عن إعداد الوثيقة أو ملء بياناتها.
يمكن الاعتبار من القرارات القضائية التالية:
إنّ إمضاء الوثائق والمستندات، وخاصّة منها تلك التي يترتّب عنها أثر مالي، يقتضي من صاحب الامضاء التّثبّت في محتوى تلك الوثائق ومشروعيّتها، ذلك أنّ الامضاء، فضلا عن كونه يكرّس تحديد المسؤوليّة، فهو إقرار بالشّيء، يستوجب دراسة مسبقة وإلماما بالموضوع وإعمالا للرّأي فيه.
* المرجع: القرار عدد 279 المؤرّخ في 13 – 11 – 2009 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 73.
** إنّ التّأشير على الفاتورة يقوم مقام التّصديق عليها وتنعقد معه المسؤوليّة في الإذن بخلاص المبالغ المضمّنة بها.
* المرجع: القرار عدد 276 المؤرّخ في 18 – 6 – 2010 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 73.
** لا يجوز لمساعد أمر الصّرف للمؤسّسة العموميّة الإداريّة عقد نفقات دون تفويض قانوني في الغرض.
* المرجع: القرار عدد 125 المؤرّخ في 25 – 5 – 2001 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 74.
** لا يجوز عقد نفقات دون علم آمر الصّرف.
* المرجع: القرار عدد 226 المؤرّخ في 29 – 10 – 2004 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 74.
** لا يمكن لآمر الصّرف التّعلّل بعدم علمه ببعض الفواتير، ذلك أنّه مكلّف بعقد النّفقات ممّا يجعله بالضّرورة على بيّنة بالنّفقات التي تولّى عقدها فضلا عن مسؤوليّته في الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المثبتة لتلك النّفقات إلى أن يصدر أمر بصرفها يحيله إلى المحاسب مصحوبا بجميع المؤيّدات.
* المرجع: القرار عدد 291 المؤرّخ في 31 – 12 – 2010 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 74.