تحصل أخطاء تصرّف في صرف منح وامتيازات عينية أو ماليّة إلى أعوان عموميّين إمّا على وجه الخطأ، أو بعد زوال موجب تمتّعهم بها، وهذا الخطأ يجب إصلاحه فور اكتشافه، وعدم التّمادي فيه (مثل المنح الوظيفية للإطارات أو الساعات الإضافية أو منح الحليب ومنح المسؤولية للعملة، ومنحة الحراسة الليلية وغيرها)، والشروع في اجراءات استرجاع ما صرف بغير وجه حقّ، وقد استقر فقه القضاء الإداري على ما يلي:
لا یجوز للمتصرّف في المؤسسة العمومیّة التّمتّع بامتیازات أو منح إضافیّة غیر مرخّص فیھا بدعوى أنّه سار على درب من سبقه بل یتعیّن علیه الكفّ عن التّمادي في ارتكاب الخطأ قبل فوات الأوان إذ أنّ التّعبیر بصفة متأخّرة عن استعداده لتسدید المبالغ غیر المستحقّة لا یزیح عنه المسؤولیّة.