العون العمومي طيلة مباشرته لمهامه محمول على الانضباط لتعليمات رؤسائه الشّفوية والكتابية، يلتزم بها وينفّذها بحرفيّتها، ويبذل الجهد في اتيانها على الوجه الأكمل، وكل امتناع من جهته يعدّ خطأ تصرّح فادح، ويوجب المساءلة، غير أننا ننوّه إلى ما يلي:
على الرئيس المباشر أن يكون:
تواصليّا، لأنّ تقديم التعليمات والتوصيات بأسلوب فضّ وغير تواصلي تنفر منه النفوس السويّة، ويسبّب ارتباكا في نسق الأعوان الموجّهة إليهم.
ملمّا بطبيعة التعليمات، وبالطّرق المثلى لتنفيذها، لأنّ عدم إلمامه بها يولّد لدى منظوريه رغبة في عدم الانصياع له.
قادرا على تحديد تقريبي لمدّة انجاز التعليمات، وهي الفترة الكافية للانجاز، ولا يؤاخذ العون العمومي لداعي البطء أو التثاقل إذا كان وقت الانجاز يتطلّب ذلك.
هذه العوامل يؤخذ بها في الأبحاث الاداريّة لتقدير نوع خطأ التصرف ودرجة خطورته، وأثره على السير العادي للمؤسسة العموميّة.
غير أنّنا ننوّه إلى أنّه لا يصنّف رفضا للأوامر والتعليمات كل أمر :
معارض معارضة صريحة لنصّ قانوني واضح، وساري العمل به.
يلحق بالمؤسسة العموميّة ضررا مباشرا، وليس تقديريا.
ينتج عن تنفيذه جنح أو جنايات كالاختلاس أو الزّور أو كشف الأسرار المهنية...
وقد استقر فقه القضاء الإداري على ما يلي:
تنفيذ الأوامر واجب بصفة مطلقة ولا يمكن الإمساك عن تنفيذها إلا إذا اتصفت باللامشروعيّة البديهية وترتب عليها ضرر فاحش بمصلحة عامّة.