عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: هل يحق لعون محال على مجلس التأديب تجريح عضو المجلس؟ الثلاثاء سبتمبر 10, 2019 9:22 am | |
| نعم ... يمكنه ذلك.يمكن للعون العمومي المحال على مجلس التأديب تجريح أحد ممثلي الإدارة، وطلب سحب عضويته من المجلس في إحدى الحالات التالية: *وجود خلاف شخصي سابق بينهما. *المشاركة في البحث. *الشهادة ضدّه في البحث. * وجود قرابة بنسب أو مصاهرة مع أحد خصوم المتقدّم بالطّعن. *ممثل الإدارة حرّر فيه تقريرا مظروفا في ملف الدّعوى.
كما يمكن الاستئناس بأحكام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] لتعليل التّجريح في الحياد، وما صحّ مجرحا في قاض يصلح أيضا تجريحا في عضو هيأة تأديبية، وبالجملة فإنّ التّجريح يكون بطلب كتابي، ومرفق بالحجج المبررة للتّجريح تبريرا كافيا، ويودع في مكتب الضبط المركزي بالمندوبية مقابل وصل استلام. وفي صورة التقدّم بكل ذلك والموافقة عليه، فإن المندوب الجهوي للتربية يأذن بما يلي: 1 - تعويض ممثّل الإدارة المطعون في حياده. 2 ـ إعادة استدعاء كل المعنيين إلى جلسة جديدة، وتحترم فيها الأجال القانونية.
أمّا إذا ثبت للمندوب أن التجريح غير وجيه، ولا يتوفر على مؤيدات كافية، فإنّه يأذن بمواصلة المجلس جلسته، دون أن يحاسب العون الطّاعن في الهيئة التأديبية على ذلك، لأن المجلس مقيّد من حيث الأصل بالخوض في التهم الواردة في تقرير الدّعوى دون سواها، وبإمكان المندوب أن يعدّ ملفا تأديبيا جديدا في تهمة التقوّل، كما يمكن لعضو الهيئة التأديبية المطعون فيه تتبعه إداريا في ذلك. | |
|