من الاشكاليات التي تثار في مجالس التأديب إمكانية إدانة العون العمومي إداريا إذا أخلى القضاء ساحته في (مخالفة، جنحة، جناية )، والجواب عن ذلك ينفتح على امكانيتين كما يلي:
1- تبرئة ساحته إداريا طالما أن براءته ثابتة بحكم قضائي بات ونهائي.
2- إدانته إذا وجدت الإدارة مبرّرا لذلك، مع العلم أن العقوبة الادارية لا تكون قانونية إلا إذا كانت معللة تعليلا كافيا، وعبء الاثبات محمول على الإدارة في المادّة التأديبية.
إنّ القضاء العدلي لا يوجّه اتّهاما إلا بنصّ قانوني، فلا جريمة إلا ما جرّمه القانون بنصّ صريح، ولا إدانة إلا بإثباتات يقينية لا يرتقي إليها الظنّ.
في حين أن التأديب الإداري يدين لمجرّد الشّبهة، ولنا في الفصل عدد 3 من القانون عدد 112 لسنة 1983، المؤرخ في 12-12-1983، باب واسع للتأويل، فـ"كرامة الوظيف" أو "واجب التّحفّظ" عبارتان حاملتان لتأويلات شتى، ويمكن للإدارة أن تذهب في تفريعها مذاهب وطرقا.
وبالتالي فإنّ مجلس التأديب قادر على إدانه من برّأه القضاء، شرط تعليل الإدانة تعليلا كافيا، ولا يكون التعليل متعلقا بنفس التهمة التي بتّ فيها القضاء العدلي لأن ذلك لا يجوز.