كلّ إدانة يوجّهها القضاء الجزائي أو المدني أو المالي أو الاداري للعون العمومي تستتبع - آليا - بمساءلة تأديبية على معنى الفصل عدد 3 من قانون الوظيفة العموميّة، بما في ذلك الخطايا الماليّة أو الأحكام القضائية بالسّجن مع تأجيل التّنفيذ، مهما كان نوع التهمة الموجّهة إليه.
والمبرر القانوني لذلك بسيط وموضوعي، وهو انّ العون العمومي محمول على الاستقامة في حياته العامّة والخاصّة والمهنيّة. غير أنّ من المعمول به أيضا أن يوجّه رئيس الإدارة أو من فوّضه رئيس الإدارة لمرتكب المخالفة المرورية " لفت نظر " نظرا لعدم تعلّق مخالفته بشكل مباشر بما يخل بالحياء أو بكرامة الوظيف، وإن كانت مخالفته تعدّ صريح على قانون الطّرقات المعمول به.
وبالتالي إذا اختار رئيس الإدارة التأديب فذلك إجراء قانوني لا ينازع فيه، وإذا اختار المرافقة فإن ذلك يعدّ متابعة منه لسلوك الموظف ومرافقة الغاية منها عدم إسناده عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية تؤثر سلبا على مساره المهني ولسنوات عديدة.