كلّ إدانة يوجّهها القضاء الجزائي أو المالي أو الإداري لعون تستتبع -آليّا- بمساءلة تأديبيّة على معنى الفصل 3 من قانون الوظيفة العموميّة، بما في ذلك الخطايا الماليّة أو الأحكام القضائيّة بالسّجن مع تأجيل التّنفيذ، أو الحكم بالسّجن مع تعويض مدّة العقوبة بالخدمة المدنيّة في مؤسّسة عموميّة، أو في جمعيّة معترف بها، بوتيرة ساعتي عمل عن كل يوم سجن . والمبرّر القانوني للمساءلة الإداريّة بسيط وموضوعي، وهو أنّ العون محمول على الاستقامة في حياته العامّة والخاصّة والمهنيّة وإدانته قضائيا في مخالفة مرورية معناه أنّه لم يحترم قانون الطّرقات المعمول به، وهذا يسيء إلى كرامة الوظيفة التي ينتسب إليها.
غير أنّ من المعمول به أيضا أن يوجّه رئيس الإدارة أو من فوّضه رئيس الإدارة لمرتكب المخالفة المروريّة "لفت نظر" لعدم تعلّق المخالفة المرتكبة بما يخلّ بكرامة الوظيف إخلالا بيّنا وصريحا كون هذه المخالفات متواترة، ويكون أغلبها سببه السهو وعدم الانتباه.
وبالتّالي إذا اختار رئيس الإدارة الزّجر والتّأديب فذلك إجراء قانوني لا ينازع فيه، وإذا اختار المرافقة فإنّ ذلك يعدّ متابعة منه لسلوك الموظّف ومرافقة له، والغاية من المرافقة عدم إسناده عقوبة من الدّرجة الأولى أو الثّانية، تؤثّر سلبا على مساره المهني ولسنوات عديدة.