إنّ التّقصير في ردع ظاهرة تغيّب الأعوان عن العمل ينمّ عن إخلال المتصرّف بواجباته المهنيّة ويفضي إلى تمكين الأعوان المتقاعسين من مرتّبات غير مشروعة وإلى تحميل الدّولة أو المشروع العمومي نفقات بدون موجب.
* المرجع: القرار عدد 107 المؤرّخ في 13 – 1 – 1995 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 66.
** يطالب الموظّفون مهما كانت رتبتهم وكذلك العملة والأعوان الوقتيّون بإمضاء بطاقة للحضور أمام أسمائهم عند بداية ونهاية كلّ حصّة عمل وتكون هذه البطاقة معدّة طبقا لأنموذج وهي صالحة لحصّة واحدة بالنّسبة ليوم عمل وتوضع تحت مسؤوليّة المدير العام أو المدير أو عند الاقتضاء رئيس الخليّة الذي يرجع إليه العون بالنّظر.
* المرجع: القرار عدد 243 المؤرّخ في 29 – 12 – 2006 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 66.
** لا يجوز منح أعوان الدّولة والمشاريع العموميّة عطلا خالصة الأجر في غير الحالات التي نصّ عليها القانون.
* المرجع: القرار عدد 105 المؤرّخ في 30 – 12 – 1994 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 66.
** يمكن للإدارة أن تقرّر لأسباب تحتّمها ضرورة العمل تأجيل العطلة السّنويّة المخوّلة للموظّفين وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.
* المرجع: القرار عدد 243 المؤرّخ في 29–12–2006 / دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التّصرّف الإداري / ص 67.