يكون غياب التلميذ شرعيا في الحالات التالية:
1- المانع القاهر كتعطل وسائل النقل؛ وسوء الأحوال الجوية؛ والحركات الاجتماعية الاحتجاجية المخلة بالأمن العام...
2-المرض الموثق بشهادة طبية يدلي بها التلميذ أو وليه أو من يعهد إليه بذلك في ظرف 72 ساعة من بداية الغياب. وان كان التساهل في الظرف الزمني معمول به نظرا لعدم شيوع العمل بالقاعدة القانونية.
3-المشاركة في المسابقات الثقافية او الرياضية التي تنظمها الإدارة او أعلمت بها.
4-مرافقة الولي في أداء مناسك الحج والعمرة والمعلن عنها مسبقا.
5-المثول أمام المحاكم في دعاوى الجنح أو الجنايات او التأمين أو المشاكل الأسرية وغيرها...
6- الحضور لدى مندوب حماية الطفولة بناء على استدعاء كتابي.
7- حضور حصص مرافقة نفسية أمام الاخصائي النفساني المدرسي.
8- الخرجات الدراسية التي تنظمها الادارة.
9- الحوادث المدرسية الموثقة.
10-كل مانع تعترف الإدارة بوجاهته او بطابعه القهري.