يكون غياب التلميذ شرعيا في الحالات التالية:
1 - المانع القاهر كتعطل وسائل النقل؛ وسوء الأحوال الجوية؛ والحركات الاجتماعية الاحتجاجية المخلة بالأمن العام...
2 - المرض الموثق بشهادة طبية يدلي بها التلميذ أو وليه أو من يعهد إليه بذلك في ظرف 72 ساعة من بداية الغياب. وان كان التساهل في الظرف الزمني معمول به نظرا لعدم شيوع العمل بالقاعدة القانونية.
3 - الإيقاف عن الدروس والرفت المؤقت بأنواعه سواء قرره مدير المؤسسة أو مجلس التربية.
4- المشاركة في المسابقات الفكرية والرياضية التي أعلنت بها الإدارة.
5- مرافقة الولي في أداء مناسك الحج والعمرة والمرأة فيه من الإدارة.
6 - المثول أمام المحاكم في دعاوى التأمين والمشاكل الأسرية.