ننوه بدءا الى ان النيابات بنوعيها العرضي والمسترسل تنضوي في قانون الوظيفة العمومية في باب المتعاقدين، بما يستوجب تسوية مسائل الغيابات والتأديب والعطل في ضوء احكام الفصول 108...111 من قانون الوظيفة العمومية، وبالتالي لا معنى لقول القاىل: ليس للنواب الحق في عطل المرض والولادة...
كما ننوه الى أن عدم نشر قاعدة البيانات الجهوية للنواب يمثل قدحا صريحا في مبدأ الشفافية، ودليلا على سوء مسك الملف في مستوى من مستوياته.
أما حوكمة ملفهم فتتلخص في ما يلي:
1- عون إداري في المصالح البيداغوجية ينسق في مسالة طلبات المديرين حول تعيين نواب لسد الشغورات (يمسك ملفات للنواب تضمن فيها مطالب غياب المدرسين المزمع تعويضهم مع مبرراتها).
2- عون إداري بالادارة الفرعية الموارد البشرية، يمسك بدوره نفس الوثائق متضمنة تاشيرة المصلحة البيداغوجية، ويزيد عليها مذكرة انهاء نيابة مؤشرة من مدير المؤسسة التربوية.
3- عون إداري بالادارة الفرعية للمالية، يمسك الملف الكامل المحال إليه من الموارد، ويزيد عليه شهادة الإخلاص.
4- مسؤول إدارة التقييم والجودة، المسؤول جهويا عن خلية الحوكمة، والذي يتابع مدى احترام تعيين النواب من القاعدة، واحترام توالي التعيينات.
تتمثل الجهات الأربعة روح المبدا المحاسبي الشهير "القيد المزدوج"، وتمارس بشكل غير مباشر رقابة على غيرها،
_________________
*
الومضات الإشهارية لست من يبثها، ولا قدرة لي على تحييدها، فعذرا لكل الأعضاء والزوار..