عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: ما المقصود بالقانون الذي يحتج به ويستند إليه؟ الأربعاء نوفمبر 20, 2019 9:03 am | |
| ازداد اللغط بعد ثورة 2011 بعبارة " قانوني" حتى تحول إلى ما يشبه الهوس المربك للعمل، وتأسيسا عليه فقد انفرطت كثير من العقود، وهمّشت كثير من السجلاّت الادارية، وطغت على الساحة التربوية ممارسات، وتوجّهات غريبة عن الحياة المدرسية، وعند كل محاولة لرد الأمور إلى وضعها الطبيعي، يبادرك كثيرون بالقول (هل هذا قانوني ؟ / ما هو المرجع القانوني ؟ وغير ذلك من عبارات تدور في نفس السياق. وعليه، نشير إلى أن الاجراء القانوني الذي يحتجّ به هو: أ ـ كل ما استند إلى نص قانوني صريح ومنشور ومعمول به، ولم يقع نسخه، فلا عجب أن نجد منظوماتنا التشريعية تستند إلى أوامر عليّة حتى يومنا هذا، ولا اشكال في ذلك لأن النص يفقد قيمته الاجرائية بالنسخ وليس بالتقادم. ب ـ كل ما جرى به العمل من تراتيب ووثائق واجراءات بشرط أن لا يكون "العرف" معارضا لنص قانوني معمول به. وبالتالي فإن المبالغة في الاحتجاج بعبارة "أين النص القانوني؟" مردود، طالما أن غياب التشريع قد سدّ بالعرف. | |
|