أسند قانون الوظيفة العموميّة لرئيس الإدارة حق تأديب منظوريه إذا صدر منهم ما يوجب التأديب.
وتنقسم الاجراءات الإداريّة إلى عقوبات من الدّرجة الأولى، وعقوبات من الدرجة 2، ولكل منها تراتيب معلومة، واجراءات مخصوصة.
غير إنّ الإدارة قد تنحرف أحيانا بهذه السّلطة، وتستعملها في غير ما جعلت لها، من ذلك اتّخاذ قرارات ضدّ العون، ويكون القصد منها العقوبة، والتنكيل به، وإن غطّتها في الظاهر بغطاء "مصلحة العمل" أو "الضرورة البيداغوجيّة"، أو الاعفاء من الخطط الوظيفيّة تعسّفيا، أو إنهاء التربّص دون الادلاء بما يثبت فشل المتربّص في تربّصه، وهي في حقيقة أمرها مقصودة للعقوبة خصوصا إذا أثبت العون للمحكمة الإداريّة أن قرار الإدارة ردّ فعل على هفوة ارتكبها أو تقصير صدر منه.
وتقضي المحكمة الإدارية في هذه الحالات ببطلان القرارات الإداريّة، وتلزم المشغّل العمومي بالتراجع عنها، والسّير في الاجراءات التأديبيّة سيرها العادي.