عمر هرهوري: مؤسس ومشرف مدير المنتدى
المساهمات : 1873 تاريخ التسجيل : 30/03/2018 العمر : 59
| موضوع: هل أن "خطأ التصرف" مرادف للخطأ المهني؟ الأربعاء نوفمبر 20, 2019 9:08 am | |
| خطأ التصرف والخطأ المهني:المصطلحان القانونيان ليسا مترادفين، ولا يقوم أحدهما مقام الآخر خلافا لما يذهب في أذهان كثيرين.كل خطأ تصرّف هو خطأ مهني بالضرورة، والعكس ليس صحيحا.خطأ التصّرف هو مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ويترتب عنها ضرورة ضرر مالي للمؤسسة العمومية، بينما الخطأ المهني هو أيضا مخالفة للقوانين والترتيب المنظمة للعمل ولكن ليس له امتداد للجانب المالي، يل يقف عند الجانب الإداري أو العلائقي، أو توتير المناخات، وافتعال الصراعات ...
- كل خطأ تصرّف هو خطأ مهني بالضرورة، والعكس ليس صحيحا.
خطأ التصرّف هو مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ويترتب عنه ضرورة ضرر مالي للمؤسسة العمومية، بينما الخطأ المهني هو أيضا مخالفة للقوانين والتراتيب المنظمة للعمل ولكن ليس له امتداد للجانب المالي، بل يقف عند المستوى الإداري أو العلائقي، أو توتير المناخات، وافتعال الصراعات ...خطأ التصرّف والخطأ المهني يتكونان من أركان خمسة هي:
- الفاعل.
- مخالفة التراتيب القانونية.
- الضرر.
- العلاقة السببية بين الفعل والضرر.
- المسؤولية.
وعليه، نوجّه السادة الباحثين الإداريين وكذلك رؤساء مجالس التأديب إلى أن لا يدينوا أي عون عمومي إلا متى توفّرت لهم الإفادات أو الوثائق أو الحجج... التي تثبت وجود تلك الأركان الخمسة وجودا فعليا وليس مجرّد تخمينات وترجيحات ضمانا للنزاهة في المادّة التأديبية. | |
|