يبلّغ مديرو مدارس ابتدائيّة وإعداديّة ومعاهد، ومسؤولون بالمندوبيّة عن أخطاء منظوريهم، وهذه التّقارير يطّلع عليها المندوب، ويعيّن لها باحثا يتحرّى فيها وفي من تخصّهم، ولا يتّخذ إجراءات الإحالة على مجلس التّأديب مباشرة واعتمادا عليها، وذلك للاعتبارات التّالية:
 هذه التّقارير هي وثيقة / وثائق منطلق.
 هذه التّقارير ليست صادرة على جهة إداريّة لها حقّ التّأديب.
 إضافة استجوابات إلى العون المشتكى به غير كافية لإثبات تهم في حقّه.
 محرّر التّقرير يكون أحيانا طرفا في النّزاع، مثل المشكل العلائقيّ، فيكون تكييفه للخطأ مشوبا بعدم الحياد.
 الباحث محايد، ويتحرّى في الأخطاء المنسوبة إلى العون العمومي، ويسقط منها ما لم يثبت في حقّه، ويتحرّى في الإثباتات التي يقدّمها محرّر التّقرير.
جاء في فقه قضاء المحكمة الإداريّة:
 إنّ الإحالة على مجلس التّأديب لا تتمّ إلاّ بناء على تقرير كتابي من السّلطة التي لها حقّ التّأديب .
 لا تعتبر العقوبة التّأديبيّة شرعيّة إلا إذا ثبتت صحّة الأخطاء المنسوبة إلى الموظّف من خلال أوراق الملفّ .
 يكون خاليا من كل دعامة قانونيّة القرار التّأديبي الذي يعتمد على وقائع لا تكون خطئا مهنيّا ولو أدّت هذه الوقائع إلى الإيداع التّحفظي بالسّجن بموجب الإجراءات الجزائيّة .