إنّ استغلال الفضاءات الافتراضيّة لثلب الغير، أو للبذاءة، أو للإساءة إلى الذّوق العام، جرائم مستحدثة، لم يكن لها نصّ قانوني منظّم قبل انتشارها الواسع، وهي تشكّل أخطاء سلوكيّة مخلّة بواجب التّحفّظ على معنى الفصل ثالثا من قانون الوظيفة العموميّة، ومن الضّروري أن نذكّر بأنّ سوء السّلوك، ممنوع قانونيّا ، وإذا ثبت أنّ العون قد فعل ذلك، وتقدّم المتضرّر بعريضة شكوى إلى الإدارة، فإنّه يفتح في شأنه بحث إداري، وإذا ثبتت المسؤوليّة على المشتكى به، فإنّه يؤدّب بسبب إخلاله بكرامة الوظيف، والاعتداء على الغير في الفضاء الإفتراضي.
أمّا إثبات مسؤوليّة العون العمومي المشتكى به في الأخطاء المقترفة في العالم الافتراضي، فتثبت بأحد أمرين:
 باعترافه بما نسب إليه.
 استظهار العارض بما يثبت مسؤوليّة المشتكى به من أحد مشغّلي الانترنيت، بناء على إذن قضائي.