إذا ثبت أنّ الإدارة قد كيّفت خطأ منظورها تكييفا جزائيّا، وتزامن ذلك مع تتبّع جزائي ضده فإنّها في هذه الحالة تكون قد قيّدت نفسها في التّالي:
 انتظار مخرجات تعهّد القضاء، وقد يكلفها ذلك وقتا ليس باليسير.
تكون الإدارة قد دمجت مسارين، مستقلّ أحدهما عن الآخر، خلافا للتّشريعات النّافذة.
 إذا أدّبت الإدارة منظورها قبل صدور الحكم القضائي النّهائي، وثبت بعد ذلك أنّ القضاء قد أخلى ساحة العون، فإنّ اجراءاتها باطلة، وتتراجع- وجوبا – عن كل إجراء إداري اتّخذته ضدّه، وتعيد وضعيّته الإداريّة إلى ما قبل تتبّعه.
وقد استقرّ فقه قضاء المحكمة الإداريّة على:
"... استعارت الإدارة وصفا جزائيّا للأخطاء المنسوبة للعارض، ومن ثمّة فإنّ ما انتهى إليه ختم البحث في إطار القضيّة التّحقيقيّة المنشورة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب باتّخاذ قرار في حفظ التّهمة المنسوبة للعارض وعدم استئناف القرار المذكور، يقيّد الإدارة التي أسّست قرارها التّأديبي على ذات الأفعال" .
"إنّ التّنصيصات التي يوردها القاضي الجزائي صلب أحكامه بخصوص وجود الوقائع من عدمها تتمتّع بالحجيّة المطلقة للشّيء المقضي به وعلى هذا الأساس فإنّ الأفعال التي يثبتها أو ينفيها القاضي الجزائي والتي تكون محلّ تتبّع تأديبي تلزم...الإدارة وأنّه إذا انتهى القاضي الجزائي إلى عدم ثبوت الأفعال المنسوبة للعون فإنّ ما انتهى إليه في حكمه يقيّد الإدارة التي أسّست قرارها التّأديبي على ذات الأفعال" .