نعني بالتّكييف وصف الأفعال غير الشّرعيّة التي ارتكبها أعوان عموميّون وصفا قانونيّا يجعلها مخالفة للتّراتيب والإجراءات النّافذة، ومخالفة لأحكام القانون العام خاصّة، ومن ثمّ صياغتها بأسلوب يشمل المعطيين معا، وهما الفعل المرتكب، ووجه مخالفته للقانون.
وتصاغ الأخطاء المهنيّة وأخطاء التّصرّف في تقرير البحث أوّلا، ثمّ في تقرير الإحالة على مجلس التّأديب، ونؤكّد على أنّ هذا التّكييف يكون بلغة اجرائية تصف الخطأ وصفا دقيقا ومباشرا ولا تكون من قبيل (سوء السلوك / عدم القيام بالمهام / إهمال الوالجب...) بل ينبغي تسمية ما كان فيه الخطأ أو الاخلال، كما لا يعتمد التكييف مفردات وصيغا تحيل على معجم جزائي، لأنّ تكييفها كجنح أو كجنايات يستدعي ضرورة:
 إثبات المسؤوليّة الكاملة عنها وذلك بإجراء المعاينات، والاستعانة بتقارير الخبراء، وهذه الإجراءات غير معمول بها في التّأديب الإداري.
 اعتماد نصّ قانوني غير معدّل وغير منسوخ في المادّة الجزائيّة، لأنّه لا إدانة إلا بنصّ سابق الوضع، وهذا المطلب صعب المنال بالنّسبة إلى الباحث.
 تقييد الإدارة في زجر منظورها إذا ارتبط تتبّعه الإداري بتتبّع جزائي في نفس الخطأ.
 العقوبات المزمع تسليطها على العون العمومي إداريّة.

وفي هذا الصّدد نقترح الجدول التّوضيحي التّالي:

الصّياغة الإداريّة للأخطاء......الصّياغة الدّالة على جرائم
ارتكاب أفعال غير تربويّة إزاء تلميذة.... التّحرّش الجنسي
مخالفة الإجراءات المنظّمة لدروس التّدارك بمقابل....   كسب غير مشروع
سوء التّصرّف في منقولات أو مواد زال الانتفاع بها ......اختلاس مواد على ملك المؤسّسة
التّلاعب بنتائج التّلاميذ ......تزوير وثائق إداريّة
الإخلال بقاعدة المنافسة في الشراء العمومي.....الارتشاء أو الإثراء غير المشروع
عدم حوكمة التّصرّف المالي...تعارض مصالح
عدم القيام بما يتعيّن من إجراءات وإسعافات في حادث مدرسي .... الامتناع المحظور
مخالفة نظام التّأديب المدرسي بضرب تلميذ ..... الاعتداء بالعنف المادّي على تلميذ
استغلال منصّات التّواصل الاجتماعي لما يسيء لكرامة الوظيف ..... تمجيد أعمال إرهابيّة

ونورد ما استقرّ عليه عمل المحكمة الإداريّة فقها وقضاء:
 اقتداء بمبدأ استقلاليّة التّتبّعات التّأديبيّة عن التّتبّعات الجزائيّة يجوز للإدارة معاقبة عونها تأديبيّا رغم تبرئته من القاضي الجزائي شريطة أن لا تستعير وصفا جزائيا واردا في المجلّة الجنائيّة للأخطاء المرتكبة وأن تتولّى تكييف تلك الأخطاء تكييفا إداريّا بحتا يأخذ وصفه من قانون الوظيفة العموميّة .
 إنّ للإدارة سلطة تقديريّة في تكييف الخطأ الصّادر عن أحد أعوانها وأنّ الخطأ المسلكي مستقلّ عن الخطأ الجزائي وبالتّالي فإنّ عدم إحالة العون على أنظار العدالة ليس من شأنه أن ينال من حقّه في الدّفاع عن نفسه أو أن يوهن شرعيّة القرار التّأديبي الصّادر ضدّه .