ينبغي للباحثين، وأعضاء مجالس التّأديب التّمييز الحاسم في الأخطاء الشّخصيّة بين:
• أخطا ء مسلكيّة:
وهي أخطاء ناتجة عن ترك عون إجراءات قانونيّة معمولا بها، بمحض إرادته، أو بتوجيه من مصالحه، أو ممّن له عليه الرئاسة والتّوجيه، ونتج عن المسلك المختار ضرر معنويّ أو مادّي، وهذا الخطأ شخصيّ، يوجب التّأديب.
• أخطا ء بسبب عدم كفاءة صناعيّة:
يقترف هذه الأخطاء أعوان عموميّون متربّصون، أو حديثو عهد بالمهام المنوطة بعهدتهم، حيث يثبت للباحث أنّ العون قد بذل الجهد في إنجاز العمل الإداري وفق المعايير والمواصفات الضّامنة للحوكمة والجودة والشّفافيّة، ولكن نقص تجربته، ومحدوديّة خبرته أوقعته في أخطاء، وللباحث في هذه الحالة، تحليل التّهم وبيان وجه اجتهاد العون في تفاديها، وحسن نيّته، ويؤسّس بناء على ذلك مقترحه في حفظ التّهمة.
أمّا أعضاء مجلس التّأديب فبإمكانهم - بعد تعليل رأيهم جيّدا- اقتراح حفظ التّهمة أو التّهم في حقّ العون، وذلك بترجيح قرينة البراءة لتوفّر أدلّة تربط الخطأ المقترف بنقص التّجربة، وضعف التّأطير. وقد خلصت المحكمة الإداريّة إلى: "التّفريق بين الأفعال التي تمثّل خطئا مسلكيّا موجبا للتّتبّع التّأديبي والوقائع التي تترجم عن عدم الكفاءة المهنيّة الموجبة للإعفاء، والتي هي نمط من السّلوك الذي لا يستوجب التّأديب وتفترض عدم توفّق العون فيما يكلّف به من مهام ومن أعباء رغم المجهود الذي يبذله في سبيل ذلك دون سوء نيّة ولا قصد" .
وفي صورة ثبوت خطأ مركّب، يجتمع فيه البعد المصلحي- الوظيفي، والبعد الشّخصي:
 فإنّ الباحث الإداري وأعضاء مجلس التّأديب يوجّهون اهتمامهم إلى هذا الفرق، لإظهاره وتوثيقه.
 إثبات العلاقة السّببيّة بين الضّرر والعون العمومي من جهة، لإعطاء الخطأ بعدا شخصيّا.
 إثبات العلاقة السّببيّة بين الضّرر والمرفق العمومي، لإعطاء الخطأ بعدا وظيفيّا.
 مسؤوليّة المتضرّر في ما حصل له.
خلصت المحكمة الإداريّة إلى ما يلي:
"تتحمّل الإدارة المسؤوليّة عن الأخطاء التي يرتكبها أعوانها حال مباشرتهم وظيفتهم كلّما ثبتت أنّ لها صلة وثيقة بتسيير المرفق العام... ولانعقاد المسؤوليّة لا بدّ من إثبات العلاقة السّببيّة المباشرة بين الضّرر المدّعى به منه وبين الشّيء الخطر ولا تنفي تلك المسؤوليّة إلاّ إذا كان مردّ الضّرر قوّة قاهرة أو فعل المتضرّر".